خبير يعلق على تحركات تعديل حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

حذر خبير من الاستعجال في تعديل المادة المتعلقة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية، داعياً إلى الرجوع لموقف القضاء العراقي في التعامل مع الملف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاماً مهمة رسخت فيها مصلحة الصغير دون النظر إلى مصلحة المتنازعين.

قال الخبير محمد الشريف، إن “الأوساط القانونية والاجتماعية تراقب بقلق شديد التحركات الحالية لتعديل المادة (57/ أولاً) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بمن له الحق في حضانة الصغير”.

وأضاف الشريف أن “تلك التحركات ولدت ومخاوف كبيرة بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه، فالكثير من النساء اللواتي تمتعن بالحق في الحضانة بدأن مرعوبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هذا التحرك، في مقابل ذلك نلحظ تحركاً وحماساً من الرجل باتجاه تشريع مادة فهم يعتقدون أنها ستعيد أبنائهم إليهم”.

وأشار الشريف، إلى أن “تشريع أي قانون أو تعديل ينبغي ألا يمر بسرعة إنما بما يحقق خدمة البشرية ولا يخلق تفاوتاً بين المستفيدين منه، ولا يؤدي إلى نزاع مجتمعي بين الشرائح كما يلوح بالأفق بين الذكور والإناث”.

ولفت، إلى “ضرورة العودة إلى أحكام الهيئات القضائية في التعامل مع هذا الملف لاسيما المحكمة الاتحادية العليا وكذلك محكمة التمييز الاتحادية، فالقضاء هو المعني بتطبيق المواد القانونية، وأهل الدار أدرى بشؤونه”.

وبين الشريف، أن “المحكمة الاتحادية العليا قد حسمت الجدل في أكثر من موقف إزاء من له الحق في الحضانة في أحكام خلقت توازناً بين مصلحة المتخاصمين، فلم تفضّل أي منهم على حساب الآخر”.

وأفاد، بأن “القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية العليا)، الذي يصدر وفقاً للمادة (94) من الدستور أحكاماً باتة وملزمة للسلطات كافة، أكد أن مصلحة المحضون (الصغير) هي من تحدد مصيره مع من يبقى “.

وتابع الشريف، أن “حكم المحكمة الاتحادية العليا يمثل درجة متقدمة في التعامل مع هذا الملف كونه خص الصغير بالمصلحة باعتبارها تمسه بنحو مباشر”.

وأستطرد الشريف، أن “قراءة توجهات المحكمة الاتحادية العليا تعطينا بأن التعامل مع ملف الحضانة يجب ألا يكون بالضرورة وفق قاعدة عامة تسري على جميع الحالات، وهذا لا يمنع من التعامل مع ظروف كل حالة”.

وأورد، أن “التعامل مع هذه الحالات يكون من خلال دعاوى الحضانة المعروضة على محكمة الأحوال الشخصية فهي المكلفة بالتوصل إلى مصلحة المحضون وتصدر قراراها بشأن النزاع وفق تقارير الجهات المختصة المتمثلة بهيئة البحث الاجتماعي”.

وذكر الشريف، أن “اقتباس جزء من حكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (12/ اتحادية/ 2019)، يوضح كيفية التعامل مع هذا الملف فقد نص على أن (أن الأصل في الشريعة الإسلامية والتشريعات إنها جاءت لصالح الإنسان ولدفع الضرر عنه سيما إذا كانت تخص الصغار لأنهم الأولى بالرعاية، ومراعية بذلك المحضون ودرء لضرر عنه بعيداً عن مصالح الخصوم)”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here