القضاء يعالج ظاهرة التحرش ويشدد على تفعيل القوانين الرادعة

بغداد/ إيناس جبار ‏

عالج مجلس القضاء الأعلى ظاهرة التحرش التي باتت تتفاقم في الآونة الأخيرة بعد أن لاحظ ‏إن المحاكم تستقبل شكاوى عديدة عن حالات مختلفة من التحرش اللفظي والجسدي وممارسة ‏انتهاكات شمل في بعضها كلا الجنسين من الذكور والإناث ووضع القضاء عدة معالجات عن ‏طريق تفعيل عقوبات القانون العراقي الرادعة على هذه الظاهرة.‏

وعن هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونيا، تقول القاضية سيماء نعيم هويم قاضي محكمة ‏تحقيق الكرخ إن “قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 هو القانون الواجب التطبيق على ‏اعتبار التحرش جريمة، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع الأخذ بنظر الاعتبار تكييف ‏الجريمة المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم المخالفات أو الجنايات أو الجنح”.‏

وأضافت في حديث الى “القضاء” أن “التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي ‏بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي وتصل عقوبته إلى سبع سنوات أو عشر إذا ‏كانت الفتاة قاصرا بحسب القانون النافذ وهو قانون العقوبات العراقي”.‏

وتواصل القاضية أن “الفعل الجرمي المنسوب للمتهم يبدأ بالكلام، بحسب قانون العقوبات ‏الذي أشار القانون إلى ان مجرد التلفظ بألفاظ مخلة للحياء ومخالفة للآداب العامة يشكل ‏جريمة، وان لم يكن هناك أي شخص متضرر فتحسب جريمة يعاقب عليها، وهذا يصنف إلى ‏اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش الجسدي”. ‏

وعن الحالات الواردة للمحاكم تفصل القاضية أن “هناك صورا شتى وحالات مختلفة ترد ‏للجنح وللجنايات ويتم تحديدها من قاضي محكمة التحقيق ويحيلها إلى المحكمة المختصة ‏فالقانون في المادة 402 منه أشار للألفاظ المخلة للحياء وحدد نوعية العقوبة كمخالفة”، وتلفت ‏إلى أن “المحاكم تردها قضايا وشكاوى عديدة عن حالات التحرش لكنها غالبا هذه الدعاوى ‏تنتهي بالصلح والتراضي كون احد لأسباب ترجع للصلح العشائري وكون المجتمع العراقي ‏مجتمعا محافظا”.‏ وتضيف أن “العقوبات القانونية تبدأ من المادة 400 وما بعدها للتحرش البسيط وهي المخالفة ‏وهناك جرائم تحرش جنائية وهي الاعتداء الجنسي وهذه عقوبتها شديدة تصل إلى السجن ‏المؤبد أو حكم الإعدام”، لافتة إلى أن “الاعتداء على عرض شخص أيضا سواء ذكرا او أنثى ‏تعتبر جناية وهذا التكييف يرجع للمحكمة”.‏

‏ وتقول القاضية إن “جريمة التحرش ليست بجديدة على المجتمع وتعتبر من العلل النفسية لذا ‏هي موجودة سابقا ولكنها تفاقمت وازدادت في الفترة الأخيرة وأرى أن ذلك يعود لوجود ‏‏(الانترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت العديد من الحالات ونشرتها فالاستخدام ‏السيئ للانترنت وأيضا عدم وجود الرقابة الأسرية للشاب والشابة والإحداث وكذلك قلة الوازع ‏الديني والأخلاقي فاقم من ذلك لفرد وتستهجن من اعتبار بعض الشباب أن التحرش تعبير عن ‏‏( الرجولة) وهو من التخلف. ‏

ووجه مجلس القضاء الأعلى خلال الشهر الماضي بتفعيل قانون العقوبات العراقي الذي يعالج ‏ظاهرة التحرش وأوصى خلال بيانه على إن ” يعمل بأحكام المادتين ( 47-48) من قانون ‏أصول المحاكمات الجنائية رقم (23) لسنه 1971 بخصوص الحالات التي يعزف بها بعض ‏المتحرش بهن من الحضور إمام قضاه التحقيق، وكذلك تفعيل المواد (400/401/402) ‏من قانون العقوبات العراقي والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية لكل من ‏طلب أمورا مخالفه للآداب وأيضا تفعيل العمل بأحكام المادة (10/اولى ) من قانون العمل رقم ‏‏(37) لسنه 2015 المتضمنة حظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء على صعيد البحث عن عمل أو تدريب مهني أو التشغيل كشروط وظروف العمل “. ‏

من جانبها، المواطنة ( ر.ع ) تقول “تعرضت لتحرش لفظي وأنا في طريقي للتبضع وتكرر ‏الحال إلى أن وصل إلى تلامس ما دفعني للاستعانة بالقوت الأمنية وتم القبض عليهم ومن ثم ‏افهموني أفراد العناصر الأمنية أن أقدم شكوى إلى المحكمة وها انا قمت بذلك فعليا وتم ‏التحقيق مع المتحرشين ولم أتنازل عن الشكوى أو اقبل بالصلح العشائري لأجل أن يسود ‏القانون وتتخذ الأجراء بحق كل مسيء ولأجل الحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الفتيات ‏في المجتمع العراقي فتوفير الحماية القانونية يبعث بالاطمئنان الى تقليصها وعدم تعرضنا إلى ‏هكذا حالات تسبب لنا الحرج المجتمعي والأذى النفسي”.‏

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here