الحكومة تقدم توصية بالعفو الخاص عن موقوفين ومحكومين

قدمت الحكومة المستقيلة توصية الى رئاسة الجمهورية لإصدار عفو خاص عن محكومين وموقوفين ومودعين. والمشمولون بالعفو الخاص هم كالآتي:

ـ من اكمل نصف مدة محكوميته او من بقي من مدة محكوميته اقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة فأقل.

ويستثنى من العفو:

– ما يتعلق بالحق الخاص الا بعد تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.

– المحكومون بارتكاب جرائم دولية والجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجريمة الاتجار بالبشر او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص والفساد المالي والإداري وجرائم تهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم والاتجار بالمخدرات.

– جرائم غسيل الأموال وجرائم الخطف والاختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام عمدا مالم يسدد بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه.

– جرائم تهريب الآثار وتزييف العملة وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت إلى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق.

– من شمل بقانون العفو لعام ٢٠٠٨ و ٢٠١٦.

وشمل ايضا الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة بالعفو الخاص ايضا.

وجاء اجراء الحكومة بناء على توجيه من رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس باصدار قرار عفو.

وقال صالح في طلبه الذي وجهه الى رئيس الحكومة المستقيلة: نتيجة للظروف الاستثنائية التي تستدعي اتخاذ إجراءات إنسانية تنسجم وطبيعة التهديد للحياة وان حماية الأنفس مقدمة على ما سواها، لذا نقترح اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي تخفض من أعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين والتي تنسجم وروح القانون وتشريعه ووجوده، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني او الشمول بالافراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط الشمول، او التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع ووفق الآتي:

اولا- الموقوفون:

1- إطلاق سراح كافة الموقوفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق او المحاكمة بكفالة مالية ضامنة او شخصية، أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة.

2- يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما اذا كان المتهم موقوفا عن جريمة معاقب عليها بالإعدام، او جرائم الإرهاب، او جرائم الخطف، او جرائم الفساد المالي والإداري.

3- ضرورة حسم كافة القضايا للموقوفين او المحكومين المشمولين باحكام العفو العام رقم (27) لسنة (2016) والمعروضة على لجان العفو القضائية.

4 – قيام مجلس القضاء الأعلى بمتابعة قضايا الموقوفين والايعاز الى المحاكم المختصة وقضاة التحقيق بسرعة حسم قضاياهم واطلاق السراح.

ثانيا- المحكومون:

1- ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة باخلاء السبيل للمحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم ولم ينفذ اخلاء السبيل، والايعاز من قبل الجهات المختصة الى ادارات السجون والمواقف ومراكز التأهيل لاخلاء سبيلهم فورا إن لم يكونوا مطلوبين عن قضايا اخرى لوجود تلكؤ في اخلاء السبيل.

2- شمول المحكومين الذين أمضوا ثلاثة ارباع المدة بالنسبة للبالغين وثلثيها بالنسبة للاحداث بالإفراج الشرطي استنادا لاحكام المادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 باستثناء الجرائم المستثناة من الإفراج الشرطي.

ثالثا- العفو الخاص:

نقترح التوصية للشمول بالعفو الخاص لمن أمضى نصف مدة محكوميته لشموله بأحكام العفو الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاص، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، وكذلك جرائم الخطف لخطورتها على المجتمع، لذلك نقترح التوصية للشمول بالعفو الخاص لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، بغية إصدار المراسيم الجمهورية بذلك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here