في ظلال آية المُحارب .. الحلقة الأولى

في ظلال آية المُحارب
الحلقة الأولى

يكثُر الكلام في الأدبيات الإسلامية عن الحرب وعن المحاربين ، وفيها قد خلطوا بين الألفاظ والمعاني حتى غدت الحرب هي القتال ، والمُحارب هو المُقاتل في نوع من التعمية والتشويه المتعمد المذموم ، ومن ذلك الخلط وتبعاً له نمت وترعرعت أفكارا ومفاهيم بعيدة عن معانيها وسياقاتها الموضوعية والتاريخية ، وقلنا ولا نزال نقول : إن كل هذا نشأ وساد بفضل سطوة أصحاب الترادف والتسامح من الفقهاء والمفسرين في أدبنا الإسلامي ، وبالتحقيق ثبت إن هذه السطوة أعتمدت في إنتاج معارفها على أخبار شاذ ومقولات منكرة .
وفي بحثنا عن معنى ( آية المحارب ) سنرى كيف وضفت الألفاظ في غير معناها ودلالتها ، وسنرى كيف أفتى الفقهاء وحكموا على ذلك و تبعاً له ، ولم يبتعد المفسر عن ذلك كثيراً ، لأنه يعتمد على نفس الحجج والبراهين في ذلك من غير تدبر أو إمعان نظر ، أقول قولي هذا بعد النظر و التأمل في الموقف الفقهي والتفسير الغريب ، لتفسير قوله تعالى : – ( إنما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله ، يسعون في الأرض فساداً ، أن يقتلوا أو أن يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) – المائدة 33 .
وكان لذاك الموقف و التفسير الأثر والدافع المباشر للبحث والتنقيب والتحقيق في معاني ودلالات النص المتقدم ، مبتدئين القول بالتعريف التالي :
قالت المعاجم : ( إن الحرب والحرابة والمحارب ) هي الفاظ لغوية وضعت لمفاهيم حيوية ترتبط مباشرة بحياة الناس اليومية ، وقالت المعاجم : – أن لا دلالة أولية لهذه الألفاظ على القتال و على نحو مباشر – ، والحرب عند أبن منظور هي نقيض للسلم ، وزاد في القول : – فلان حرب ليّ أي عدو – ، قال : – وأصل اللفظ من ، ( حرَبهُ يَحربهٌ من باب نَصرَ إذا أخذ ماله فهو محروب ) ، والحربٌ بالتحريك أن يُسلب الرجل مالهُ ، والحارب : الغاصب الناهب ، وحرِب الرجلٌ بالكسر يَحرَبُ : أشتد غضبه ، وحرَّبَ السنان : أحدّهُ – ، لسان العرب ج1 ص 302 – ..
والأصل في الحرب إنه لفظ دال على مطلق الصراع ( الذي يقع في الحياة ) ، فنقول : حرب نفسية و حرب إقتصادية وسياسية و ثقافية و عسكرية ، وحرب على الربا ، وعلى الإحتكار وعلى ترويج المخدرات ، و حرب على الوباء وعلى غير ذلك ، إذن فهي مفهوم مشترك عام شامل متعدد المصاديق .
و القتال : هو واحد من تلك المصاديق ، وعلى ذلك دل كلام أبن منظور المتقدم ، والذي قال فيه : – و الحرب نقيض السلم – ، وبما أن معنى السلم : – هو الإستقرار والأمن والطمأنينية – ، والذي بظله تزدهر الحياة في البناء و الإعمار والتطور والتقدم ، فبالتقابل تكون الحرب نقيضاً لذلك ، أعني هي الفوضى و عدم الإستقرار ، والتي تؤدي إلى الخراب و الدمار والفناء والتخلف ، وفي المعنى العام للحرب يقع القتل وتحدث الفوضى و تبدد الثروات وتضيع الجهود المثمرة وتتلاشى قوى الإبداع .
ومن ذلك يتبين أن جعل معنى الحرب محصوراً بالقتال وحده لا دليل عليه ، كما أن مادة – حرب – حين وردت في اللسان العربي وردت للدلالة على مطلق أنواع الصراع ، وإلى ذلك أشار نص لا حق على ذلك ودل عليه .
قال تعالى : – فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله – البقرة 279 – ، والحرب هنا وردت للدلالة على معنى الحكم الذي شرعه الله ضد المتعاطين والمتعاملين بالربا ، و لفظ الرسول هنا ورد كصفة تعيين للإشراف على الرسالة ، وتبليغ ما جاء بها وتنفيذه بحسب الواقع والظرف الموضوعي ، والتناسب بين الحكم والموضوع واجب كما أكد على ذلك الكتاب المجيد .
وبما إن للحرب مصاديق متعددة فالربا هو واحد من تلك المصاديق ، والربا : – هو زيادة على أصل رأس المال ، يتحصل عليها الدائن من المدين – ، هذه الزيادة هي في الحقيقة إجحاف متعمد بحق المدين ، و لا يذهب المدين للتعامل الربوي إلاَّ حين يكون محتاجاً إحتياجاً ماساً ، وإستغلال صاحب رأس المال لحاجة المدين و على هذا النحو هو الممنوع الذي حرمه الله ، قال تعالى : -( وأحل الله البيع وحرم الربا ) – البقرة 275 ، إذن هذا النوع من البيوع والمعاملات حرمه الله لما فيه من ضرر ، و أمر الله الناس بتركه وعدم التعامل به ، قال تعالى : – انتهوا – و فعل الأمر و أداة الشرط ( وإن لم تنتهوا ) ، وردا في مقام الجواب : – فاذنوا بحرب من الله ورسوله – ، أي إن التعامل الربوي شرط في احداث الضرر لذلك ورد الحكم بتحريمه ، و يكون كل تعامل ربوي حرام شرعاً بناءا على ذلك ، وتترتب على المتعاملين بالربا أحكام قانونية وحقوقية وجزائية رادعة ، و الرسول بصفته الرسولية مكلفاً بتبليغ هذا الحكم وتنفيذه باعتباره حاكماً شرعياً .
ولكن من أين جاء توهم بعض من الفقهاء في جعل معنى الحرب هو القتال وحصره بذلك دون غيره ؟ ، التوهم منشأه النظر العرفي وليس العلمي الدقيق ، فالحرب من الجهة العلمية وفي لسان النصوص لم ترد بهذا المعنى الحصري ، وكذلك المعنى اللغوي لا يدل اطلاقا على الحصر بالقتال وحده ، بل جعل القتال واحدا من المصاديق الكثيرة .
والتوهم أيضاً منشأه المقاربة بين فعل – يحاربون – وفعل – يقاتلون – ، مع إن الفعلين وردا في السياق العام بدلالة كل واحد منهما ، وفي الكتاب المجيد ورد فعل – يُحادون – بمعنى – يحاربون – كما يقول اللسان العربي ، ولفظ – مُحادد – يعنى – محارب – ، وليس في لغة العرب ما يدل على إن لفظ – يحادد – يدل على الذي -يُقاتل – ، وإليكم أن تتدبروا النص التالي وتحكموا ، قال تعالى : – إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين – المجادلة 20 – ….
وأما الجملة الفعلية :
– يحاربون الله ورسوله – فتوضح لنا صفة المحارب لله ورسوله ، كيف يكون ومتى يكون ؟ : – و الذي هو من يتخذ موقفاً معادياً لدين الله ورسالته – ، و – دين الله – كما عرفته الشرايع : – هو رسالة الله للناس جميعاً في العدل والحرية والسلام – ، وهذه الرسالة هدفها سعادة الإنسان في الدنيا وحمايته في الآخرة ، ودور الرسول في ذلك : – هو نشر هذه الرسالة وإبلاغها إلى الناس كافة – ، ولذلك فمن يقف بوجه هذه الرسالة ، فهو كمن يقف بوجه سعادة الإنسان و تقدمه وإزدهاره ، وجملة – يحاربون الله ورسوله – ورد ت في سياق ( الإستعارة المجازية ) ، والتي تكون دائماً مصحوبة بالقرينة الدالة عليها ، والإستعارة المجازية كثيرا ما تستخدم في لسان العرب وكلامهم .
فقد ورد في المأثور : – من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة – أصول الكافي ج2 ص 352 – ، وفعل أهان الرباعي أو هان الثلاثي من الهوان الدال على السخرية والإزدراء ، وفعل أهان يكون بالفعل تارةً وبالإشارة والإيماء تارةً أخرى ، و فعل إن صدر مع القرينة عن أحد على نحو ما أعتبر أو دل على تحد لإرادة الله ، ومن مصاديق فعل أهان ما نشاهده ونقرئه من ممارسات وأفعال عنصرية من البيض تجاه السود ، حدث هذا ويحدث في أمريكا ودول أوربا عامة ،
والفعل إن دل على هذا المعنى سُمي فاعله – محارباً – ، هذا بلحاظ السياق النوعي للفظ ولذلك قال – بارزني بالمحاربة – ، أي ظاهرني أو واجهني على النحو المغاير والمخالف ، والمبارزة من الفعل برز توصيف لنوع الفعل الذي يسببه في الأرض ، ولا يهم إن كان هذا الفعل ناتجا عن فعل رجل واحد أو عن مجموعة رجال ، المهم ان يصح الوصف والنعت به .
الحكم الكلي :
يبين النص 33 من سورة المائدة الحكم الكلي في السياق العام ، أي الحكم الكلي على الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسان ، و ورود الحكم في السياق العام قيل : ( هو بيان للسبب وذكر للعلة ) ، أي بيان لسبب المحاربة ، أو ذكر لعلتها ، كما أن الحرب ذكرت في بيان سبب الفساد وعلته ، والذي هو في أصله علة تامة ، بدليل أن المتعلق بجملة – يحاربون الله ورسوله – إنما هو جملة – ويسعون في الأرض فسادا – ، أي إنهم بسعيهم في الأرض فسادا يحاربون الله ورسوله ، وقد تبين إن هذه الجملة مفسره وشارحه لما قبلها ، وأما الأحكام اللاحقة والتابعة لها في هذا المجال ، فهي عقوبات مقدرة جاءت كعقوبات تقديرية و ليست تعبدية يحكمها الظرف والطبيعة ، وأما سبب صدور هذه العقوبات أو الحيز الذي صدرت من اجله فيتعلق بحماية المجتمع من التعدي ،
أي إنها جاءت من أجل حفظ النظام ورعاية القانون ( حماية المجتمع ) من كل أنواع الجرائم ، ولم يرد ذكر الله ورسوله إلاَّ من باب التنويه قبح الفساد والمفسدين ، ولذلك جُعلت العقوبة منسجمة ومتناسبة ومتسقة مع نوع الفساد وطبيعته وأثره في المجتمع ، والتناسب صفة ضبط ضروري لإيقاع الحركة في الحياة ، و الحديث عن الحرب على الله ورسوله ، إنما يكون بسبب ما يؤدي إليه – الفساد في الأرض – ، أي إن الفساد في الأرض علة تامة لحدوث الحرب على الله ورسوله ، والذي هو بطبيعته حرباً على المجتمع وعلى إستقراره وعلى حياته .
قطاع الطرق :
ورد في بعض الروايات والأخبار ، إن المُراد من معنى الفساد في الأرض هم – قطاع الطرق – وحسب ، وتبنى ذلك المعنى بعض الفقهاء كأبن قدامة في المُغني ج10 ص 303 ، والشيخ الطوسي في الخلاف ج 3 ص 212 ، والعلامة الحلي في القواعد ص 279 ، على أساس إن ما يفعله – قطاع الطرق – هو السلب والنهب وإشاعة الخوف وتخريب الأمن و عدم الإستقرار في المجتمع ، وهذه الأفعال منهم فسادا في الأرض ، ولكن هذه الأفعال مجتمعة لا يصح معها إطلاق صفة – الفساد في الأرض – عليها دون سوآها من الأفعال الأخرى ، بل إن أفعالهم بلحاظ المعنى المتقدم تكون أحد المصاديق لمعنى الفساد في الأرض لا تمامها ، وعليه لا يصح بل لا يجوز تخصيص العقوبة بهم وحدهم دون سوآهم ، وبعبارة أدق نقول : إن كل ما يؤدي إلى الفساد في الأرض من فعل وقول وعمل يكون مصداقاً من مصاديقه ، وإن لم يتحدث عنه النص ويذكره ، بدا لي ان عامة النصوص إنما تأتي بالمفاهيم وتترك تحديد المصاديق للواقع ، فقوله تعالى : ( ويسعون في الأرض فسادا ) ، مفهوما عاما يشمل جميع أنواع الفساد والمصاديق تكون على النحو التالي مثلاً :
( قتل الناس وتفجيرهم في شوارع بغداد والناصرية ودمشق والقاهرة ولندن ومدريد وتفجيرات بوسطن بامريكا ) ، هذه وغيرها الكثير الكثير من مصاديق مفهوم ومعنى الفساد في الأرض .
وبالرجوع إلى جملة – ويسعون في الأرض فسادا – ، فإننا سنجد إن السعي هنا فعل دال على العمل الفاسد و الترويج له ، وعدم ذكر الاخبار لهذه المفاسد التي ذكرناها لا يعني نكرانها ، وإنما تركها الشارع للمجتمع وللواقع في تحديدها والإشارة إليها .
فإن قلت مستنكراً : ولماذا لم يقل الله بشكل مباشر : – إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ..- ؟ ، و من دون الحاجة لذكر : – إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا …..- ؟
قلنا : إن الإتيان بجملة – يحاربون الله ورسوله – ليس من باب الزيادة ولكن جاءت للتنبيه والإخطار ، على عظيم فعل الفساد وفاعليه في المجتمع ، فهو إذن من جهة نبه على خطورة الفساد والمفسدين ، ومن جهة ثانية أشار لما يفعله الفساد من تحد لله ورسوله ، والتنبيه والتذكير تتعلقان بالمعنى النفسي للفعل ، أي تحفيز الفطرة لكي تتفادى هذا السلوك وتمتنع عنه ، لما لهذا السلوك من مخاطر على الحياة والمجتمع ..
و العلاقة بين الفساد والسعي في الفساد علاقة القرينة بذي القرينة ، فالفساد هو الفعل والسعي فيه هو الترويج والنشر عن عمد وسبق إصرار ، وإذا كان الفساد يدل على مطلق الفعل ، فالسعي في الفساد توكيد عليه بحسب الوضع و الواقع قوةً وضعفاً ، وكذا تكون العلاقة بين الجريمة والعقاب .
قال الله تعالى : – من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً .. – المائدة 32 – ، فالنص يؤكد على أصالة مبدأ التناسب في الحكم بين الجريمة و العقاب :
أولاً : لأن التناسب في أصله مبدأ إلهي عقلي فطري .
وثانياً : ولأن التناسب كذلك ينفي مقولة الحصر بالمصداق الواحد بإعتبار ذلك غير جائز :

1 – من جهة الدليل المتقدم .
2 – ومن جهة نوع الملاك المتعلق بالفعل – سعى – على نحو عام ومطلق .
3 – وبإعتبار ان مايقع في هذا الباب فهو من باب المثال والمصداق ، وليس من باب الحصر والتقييد والتخصيص .
فالعمليات الإنتحارية مثلاً وتفجير السيارات في وسط المدن ، وقتل الناس كلها مصاديق لمعنى الفساد في الأرض ، ومايفعله الإرهابيين اليوم من قتل للناس على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي هو كذلك مصداقا لمعنى الفساد في الأرض ، والتجاوز على القانون وعلى الحريات والحقوق ، وسجن الناس دونما ذنب أو مجوز شرعي أو قانوني كل ذلك يقع في لائحة المصاديق المتعددة لمعنى الفساد في الأرض ، والإتجار بالمخدرات وتجارة السلاح والمتاجرة بالرقيق ، والعنصرية بكل أشكالها والنازية والإستبداد بكل معانيه من مصاديق – الذين يسعون في الأرض فسادا – .
وبناءاً على هذا فلا يجوز الحصر أو التخصيص تبعاً لما ورد في بعض الأخبار الموضوعة ، والتي هي في أحسن الأحوال مجرد ظنون وردت على سبيل المثال لا أكثر ، والفساد المحكي عنه ينظر إليه من جهة ما يسببه للمجتمع وما يؤثر فيه بالواقع .
والعقوبات وردت كرد فعل للتأثير الذي تحدثه الجرائم في المجتمع ، ولهذا فهي تتقدر بقدر حجم الجرائم وطبيعتها ونوعيتها ، والمفروض إن تطور العقوبات ناتجا عن تطور الجرائم ..

ملاحظة :

الكتاب المجيد تحدث بشكل موضوعي وبالصيغة العامة عن معنى الفساد في الأرض ، ولم يتحدث لا حكماً ولا موضوعاً كنتيجة لإفتراضات الفقهاء ومقولاتهم ، بل تحدث بالصيغة المطلقة على موضوعة الفساد وحكمها ، وترك وصف المصاديق للمجتمع ، فقطع الطريق مثلاً أخُتلف في مفهومه وشأنه ، بين قائل هو : –
1 – مايحدث خارج المدن والبلدات .
2 – وقائل هو ما يحدث داخل المدن والبلدات .
3 – قائل بانه عنوان كلي عام يشمل كل أنواع السرقة و الغصب عن طريق التهديد بالسلاح .
ومع تعدد الوصف وأختلافه يتنوع الحكم عليه بحسب الأثر الموضوعي له ، والممنوع عندنا في هذا الباب : هو الحصر من غير ضرورة لمعناه وتقييده بنوع معين من الإفعال ، و هذا ما لادليل عليه لا من كتاب ولا من سُنة صحيحة ، كما إنه لم يرد في جميع النصوص ذات الصلة .

تنبيه :
ونقول الآن : ان الجملة الفعلية – ويسعون في الأرض فسادا – هي جملة شارحة ومبينة لما قبلها – يحاربون الله ورسوله – ، وهي ليست بمثابة الحكم الخاص الذي يتعلق بفرد خاص ، بل هي حكم عام لمعنى عام ، وبنفس الإشتقاق يكون معنى المحارب الفاسد في لغة الكتاب المجيد ، بحيث لا يقييد هذا العنوان بمن يشهر السلاح بوجه الناس ويخيفهم فقط ، بل ورد الإطلاق في الصيغة العامة و السياق العام ، وقاطع الطريق يقع مصداقاً من مصاديقه لا عنوانا كليا له ، وإما متعلق الحكم فبما يحدث للمجتمع من فساد بسبب ذلك ، وهذا المعنى هو عين ما قاله النص عن الذين – يحاربون الله ورسوله – كمقدمة دفع بها الله للتعريف بمعنى – يسعون في الأرض فسادا – …

قاعدة الجمع و الخلو
:
هذه من القواعد الفقهية التي يذهب إليها البعض عند التزاحم
الضرورة ، ونحن بدورنا نحتاج لهذه القاعدة في ترسيم الحدود وتحديد الملامح بين قطبي – المهم والأهم – عند تطبيق الأحكام الواردة في النص ، والتي جاءت على أربعة أنواع من العقوبات التقديرية ، والتي هي موضوعيا تتفاوت من حيث الدرجة والنوعية والأهمية شدة وضعفا .
فإن قلتم : وهل هذه العقوبات مانعة للجمع أو مانعة للخلو ؟ ، هذا السؤال يقودنا للتالي : هل أن تطبيق أحكام العقوبات يتم جملة واحدة ؟ ، أم يتم التطبيق دفعات واحدة واحدة حسب الدرجة والأهمية ؟ .
قلنا : نفهم من ظاهر النص 33 من سورة المائدة ، إن تطبيق أحكام العقوبات يتم فيه وفقاً لمبدأ الخلو لا الجمع .
أما لماذا يكون ذلك كذلك ؟ ، قيل : لكي لا تترك أية جريمة من دون عقاب ، وقيل كذلك : إن تطبيق الأحكام وفقاً لهذا المبدأ يحقق العدالة الإجتماعية ، التي أمر بها الله بقوله : ( إن الله يأمر بالعدل ) – النحل 90 ، ومفهوم العدل هنا هو ان تضع كل شيء في موضعه ، وفي مجال تطبيق الأحكام يكون الأمر بالعدل واجبا من أجل سيادة الإستقرار والأمن ، والأمر بالعدل في تطبيق العقوبات هو حماية للمجتمع وحفاظاً على القانون والنظام ، وقد عرفها المشرع : كفعل مادي رادع هدفه حماية الفرد والمجتمع ، والتعريف هذا نظر للعقوبة باعتبارها صفة مادية ذات أثر إجتماعي محدد ، وتتنوع العقوبات بتنوع الجرائم فمن قتل النفس ، وسرقة المال ، وقطع الطريق ، وأشاعة الرعب بين الناس ، كلها جرائم وضع لها المشرع عقوبات من جنسها في الغالب ، وكما تتنوع الجرائم شدة وضعفاً ، كذلك الحال بالنسبة للعقوبات ، و تطبيقها يكون من الأدنى إلى الأعلى صعوداً ، وهكذا الأعلى ثم الأعلى .
وهذه الصيغة العملية من التطبيق ينظر إليها من وحي : – أن كل جريمة يجب أن تأخذ نصيبها من العقاب المقدر و المعين – ، بحسب الوضع و الأثر الإجتماعي ، وقاعدة منع الخلو حاكمة و راجحة هنا على قاعدة منع الجمع .
ونقول في الإستدراك : إن جميع العقوبات لم ترد على نحو تعبدي لازم ، وإنما وردت على سبيل المثال و الإرشاد ، و القاعدة القانونية تقول : – كل عقوبة يجب النظر إليها من جنس الجريمة – ، لا خارجاً عنها والدليل على ذلك العقل والعرف في كل بلد على حده .
و الخيار في تطبيق أحكام العقوبات يكون للقاضي ، يرى فيها رأيه من جهة تطبيق العدل وحماية النظام ، ولا يكون خيار القاضي مُسقطاً للعقوبة ، بل ناظراً إليها من جهة ما تحققه من الإستقرار والعدل ..
والجريمة كما العقاب حقائق مادية موضوعية وليست تصورية أو ذهنية ، ونية المجرم من حيث هي لا يترتب عليها من جهة الواقع أية عقوبة ، ولا يحق للقاضي محاسبة الناس بناءاً على نواياهم ، لأن النية ليست لازماً من لوازم العقوبة ولا شرطاً فيها ، وإنما الشرط الذي تترتب عليه صحة العقوبة هو ( الفعل المؤدي
إلى الفساد – بالفعل والواقع – ) وليس بالذهن والتصور
.
ملاحظة
:
والتمييز بين الفساد و الإصلاح يكون دائماً في ساحة الفعل الإجتماعي والأثر في الواقع ، وإذا كان الفساد هو إستغلال للقوة لتحقيق منافع خاصة ، فالتقابل يكون الإصلاح ولنأخذ مثلاً من الواقع : ما تقوم به بعض الأحزاب والجماعات والتنظيمات من سوء إستغلال للنفوذ هو فساد ، وما تقوم به المنظمات الإرهابية من أفعال ومن عنف كتفجير السيارات وقطع الطرقات وتهديد الأمن العام هو فساد .
وفي هذا يجب التنويه لعدم الخلط بين إرادة الإصلاح ضمن المعايير التي تحترم المجتمع وحريته وخياراته ، وبين دعوى الدفاع عن حقوق المجتمع بوسائل الإكراه والعنف والإرهاب ، وهنا نسأل : هل الدعوة الخيرة وحدها كافية في الإقرار بصحة العمل ؟ ، أم إن إرادة الشعب وموافقته هي الشرط اللازم والواجب في ذلك ؟ ، ومعلوم إن الإصلاح المطلوب لازمه إستخداما لوسائل مشروعة ، تحافظ على أمن المجتمع وإستقراره ، والعكس صحيح إذ لايكون الإصلاح مع العنف ولا مع الإرهاب .
ومبدأ التقابل بالمثل لا يصح ولا يجوز في هذه المسائل ، لذلك قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) – فاطر 18 ، فالنوايا الحسنة وحدها ليست كافية في تبرير الأعمال السيئة ، ولا العدالة تصح كذلك بوسائل ظالمة ، وهذا يقودنا لإبطال القول التالي : – صحة عمل المستبد العادل – ، الذي تتبناه الدكتاتوريات المحلية من أجل تبرير أعمالها ، ثم إن إجتماع النقيضين غير ممكن بل مستحيل .
ولا تصح عملية الإصلاح السياسي بإستخدام الوسائل الممنوعة ، والإصلاح السياسي هو عملية مركبة ومعقدة ، يتداخل فيها العام مع الخاص ، لأنها تشمل إصلاح جميع الإختلالات التي تمس كيان المجتمع والدولة ، ولا يصح في مطلق الأحوال الإصغاء لتبريرات من يدعي الإصلاح السياسي والإجتماعي بوسائل غير نزيهة ، ذلك أن قواعد عمل العدالة الإجتماعية ترفض ذلك ، وكذلك ترفضه قواعد عمل القانون والشريعة ، وعلى الحاكم الشرعي النظر لفعلهم ككونه تجسيداً لمعنى الفساد في الأرض ، ومن جانب أخر لايحق للحاكم الشرعي أو للقاضي أو لأي جهة مسؤولة ان تُعطي لهؤلاء العذر بما يقومون به من أفعال ، طالما يسبب ذلك الفعل أرباكاً في مؤوسسات الدولة والمجتمع ، وفي هذا لا يمكن التبرير الميكافيلي البغيض – الغاية لاتبرر الوسيلة – ، بل إن الغايات النبيلة يلزمها وسائل عمل نبيلة وصحيحة مثلها .
لذلك فالنوايا الحسنة وحدها ليست شرطاً في نفي عقوبة الفساد ، وإنما الملاك أو الشرط الواجب توفره في ذلك هو العمل الصالح وليس العمل الفاسد ، والتمييز بين العمل الصالح والفاسد ملاكه الأثار والنتائج المترتبة عليه في الواقع ، والقاعدة القانونية تقول : – إن كل فعل فيه تجاوز على الأمن العام والنظام هو فعل فاسد – ، ويصدق عليه معنى – الفساد في الأرض – أي إنه مصداق من مصاديقه .
ولكن ماذا عن الموقف من الحكومة والدولة التي تستخدم وسائل العنف والظلم بوجه شعبها ؟ ، والجواب : ببساطة إن كل حكومة التي تستخدم العنف وأدواته بوجه شعبها ، هي حكومة فاسدة وغير صالحة ، ويجب تغيرها وأستبدالها بالأطر والوسائل الشرعية والقانونية الصحيحة ، وأما سلاح الدولة وأجهزتها الأمنية فإنما جُعلت من أجل حماية الناس وحماية القانون والنظام العام ، وليس لقتل الناس وتخويفهم وترويعهم وإرهابهم ، قال تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا .. ) – هود 113 ..
وللتذكير :
نقول : ماهي القواعد والمحددات التي تصف لنا معنى الفاسد المحارب ؟ ، فهل هي العقوبات ونوعيتها ؟ ، أم هو التناسب بين أحكام الجريمة والعقاب ؟ ، أم أنه الأثر الإجتماعي الذي يحدثه المحارب من فساد في الواقع ؟ .
والفساد هو سوء إستغلال للقوة في الحصول على منافع ذاتية ، وهو ليس نوعاً واحدا ، بل هو أنواع كثيرة مختلفة ، وقيل : هو ظاهرة إجتماعية ونفسية مركبة ومعقدة تختلط فيها الكثير من الأفعال ، و لأنها كذلك فهي تختلف بحسب الزمان والمكان والأدوات .
والجامع المشترك الذي يدل عليه هو في ذلك الأثر الذي يحدث في المجتمع .

ملاحظة :

وموضوعياً لم ترد أحكام العقوبات على نحو تعبدي في هذا السياق ، ولكنها وردت كمثال وعلى الحاكم الشرعي النظر فيها مع مراعاة الواقع ، ليكون حكمه منطقياً ومقبولاً و متناسبا مع نوع الجريمة وحجمها ، وله في ذلك أن يُخفف إن أقتضت المصلحة والضرورة ذلك ، كما له أن يُغير في الحكم من القوة إلى الضعف بحسب .
وليس من شك إن إطلاق موضوعة التناسب بين الجريمة والعقاب لازمة وشرطه حماية المجتمع والناس ، و لا يخلو مفهوم التناسب من الخضوع للعمل الفني من أهل الإختصاص ، و الحكم بعد ذلك يكون تبعاً له .
وإذا قلنا بأن احكام العقوبات ليست تعبدية ، فهذا لا يعني التراخي والإهمال في تطبيقها وإجرائها ، وبالعودة إلى مفهوم اللفظ في سورة المائدة 33 لم نجد فيه ما يدل على التعبد أو الحصر ، بدليل إنه لما ( ذكر القتل ذكر بعده الصلب ) ، مع إن الصلب هو القتل !! ، وذكر الصلب بعد القتل لا يكون زيادةً في العذاب والتنكيل ، وأما حرف – أو – الوارد في النص فيدل على التخيير وليس على التدريج ، كما لو قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله .. إن يقتلوا أو يصلبوا أو يحبسوا أو يخنقوا أو يُغرقوا بالماء وهكذا …. .
إذن فالعقوبات الأربعة التي ذكرها النص لم ترد من باب التعبد ، حتى يتم الإلتزام بها كما هي ، وحالها في ذلك حال كل القضايا القانونية التي لم يرد فيها الحصر والتخصيص ، وشاهدنا على ذلك السيرة العقلائية في باب الأحكام والقضايا الخاصة بالمجتمع .

تنبيه :

ونقول أيضاً : إن الحكم في – آية الحرابة – لايخص فئة من الناس ولا يتعلق بدين معين من الأديان ، بل إنه حكم عام وكلي يشمل جميع الناس وجميع الشعوب والأقوام والملل والفرق والأديان ، ولم تنظر الآية للفساد من حيث الهوية الدينية أو القومية ، بل نظرت للفساد إليه كفعل مجرد له أثر عام على المجتمع ، وسواء أكان صادرا من المؤمن أو من الكافر أو من المشرك أو من غيرهم لا يهم ، المهم إنه جريمة بحق المجتمع تترتب عليها عقوبة معينة ، و لاتميز في العقوبة بين المؤمن و الكافر أو الكافر والمشرك ، بل هي عقوبة مجردة من المؤثرات الأخرى وتكون مرتبطة بالفعل وليس بالشخص من حيث إنتماءه أو قوميته .
وليس هناك ما يدل على سبب النزول هنا ، بل المعلوم إنه حكم كلي مطلق ، ورد في السياق العام خارج إطار الزمان والمكان والظرف المعين ، وإن خالف في ذلك الطبري الذي أعتبر سبب نزول نافياً لشمولها للكفار والمشركين ، معتبراً النص اللاحق بمثابة التعليل ، في قوله تعالى : – إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم – .
1 1 – أعتبر الطبري وتبعه الطوسي على ذلك : أن توبة الكافر قبل الإمساك به و التمكن منه لامعنى لها بسبب كفره ( أي إن العقوبة ثابتة عليه في كل حال ) .
2 2 – وقال الطبري ومعه الطوسي أيضاً : – إن ( المسلم المحارب الفاسد ) تُقبل توبته في كل حال قبل التمكن منه أو بعد التمكن منه ولا عقوبة عليه في الحالين !!! .
3 3 – وقالوا : بخروج المشرك من هذه المعادلة ، لأنه ليس من أهل التوبة لذلك فلا تشمله الآية بالحكم – أنظر ج6 من تفسير الطبري ص225 – ، والتبيان ج3 ص 509 .
وزاد الشيخ الطوسي في الخلاف ج3 ص209 ما نصه : إن الآية نزلت بحق أهل الذمة الذين حاربوا المسلمين ونقضوا العهد معهم … ولم تنزل في المرتدين ، وقال : – لا يمكن ان تكون قد نزلت فيمن نقض العهد من أهل الذمة ، وكذلك على المرتدين ، وقال : ان التوبة بالنسبة لأهل الذمة والمرتدين واحدة سواء أكان ذلك قبل الإمساك والتمكن منهم أم بعد .
4 وقد أيد القرطبي قول البعض : بأن الآية نزلت بحق المحارب المسلم لا الكافر ، معتبراً ذلك قولاً حسناً – تفسير القرطبي ج6 ص 149 ، معتبراً الكافر لا تصح منه التوبة قبل التمكن منه ودخوله الإسلام ، قال تعالى : – إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم – ..
والحق إن هذا الكلام منهم مجرد هرطقة لا دليل عليه ، بل هو وهمٌ وتخيل وخلافٌ لمعنى الآية وكذلك لمعنى التوبة فيها ، إذ المقصود بالتوبة هنا ليس ( التوبة من الكفر إلى الإيمان بل التوبة عن الفساد في المجتمع ) ، وجملة – إلاّ الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم – حاكية عن ذلك ، بل دالة على أن المجرم قبل التمكن منه والإمساك به وتاب إلى الله فلاعقوبة عليه ، هي إذن تتحدث عن الجريمة بشكلها النوعي وليس عن الكفر أو الإيمان ، ومادام الكلام فيها كذلك فلاشأنية للحكم فيها على الإيمان أو الكفر ، أعني إن الحكم في الآية يتساوى فيه المسلم و الكافر معاً وعلى حد سواء ، [ فالمسلم إن تاب عن الجرم الذي أرتكبه قبل التمكن منه فهو معفو عنه ، كذلك الكافر إن تاب عن الجرم الذي أرتكبه قبل التمكن منه فهو معفو عنه ] ، وعليه فلايجوز الخلط في الفهم والتفسير بين التوبة عن الفساد والتوبة عن الكفر ، لأن لكل واحد منهما حكمه الخاص به والمنفصل عن غيره .

5 الحاكم المستبد :
يُعرف الحاكم المستبد على إنه ذلك الحاكم الذي يعامل رعاياه بإزدراء وإحتقار ، وإنهم عنده مجرد قطيع لتنفيذ إرادته ورغبته ، يحق له إستباحة دمائهم وأعراضهم و حرياتهم ، وهو ضمن هذه المواصفات مصداق بارز من مصاديق معنى – الفساد في الأرض – ، والظلم صفة ملازمة للمستبد لا ينفك عنها ولا تنفك عنه ، والحاكم المستبد ظالما بالطبع وبعكسه الحاكم العادل ، والعدل ضد الظلم وبالعدل تتوفر للناس الحياة الحرة الكريمة ، وبالعدل أيضاً يتوفر للناس حقهم الطبيعي في إنتخاب الحياة والنظام الذي يريدون ويرغبون ، ومن العدل تحترم الخيارات الطبيعية للناس ، ولكن مع الإستبداد يُعتدى على حقوق الناس وحرياتهم ، وعلى خياراتهم ولنا في المنطقة العربية خير شاهد على ما نقول ، إذ نرى ونشاهد كيف تزور الإنتخابات ؟ وكيف تستبدل صناديق الإقتراع ؟ حدث هذا في العراق وفي غيره من الدول العربية ، وهذا الفعل هو نفسه الذي أدى إلى الفوضى وإلى القتل وإلى عدم إستقرار وسيادة الإرهاب الذي عاشه العراق ويعيشه اليوم .
وفي منطقتنا العربية ليس هناك فرقاً بين منطق الإستبداد والطغيان ، بدليل أن الحاكم عندنا يصح له ويجوز إرتكاب أبشع الجرائم ، وله الحق في أستخدام كافة الوسائل والأدوات ضد شعبه وإن كانت أسلحة محظورة ، والتاريخ يحكي عن قصص مرعبة مارسها المستبد ، مما يجعلنا نقول ربما لا تكفي كل العقوبات من النيل أو أخذ بعض الحق ، قال تعالى : – .. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  – المائدة: 32 ، ومفهوم قتل نفساً يصدق على بعض الحكام العرب ، إنهم قتلوا الآلاف الأنفس وبددوا الكثير من الثروات و الجهود و الطاقات ، وفي هذه الحالة : هل يكفي حكما واحدا لكل هذه الجرائم ؟ ، أم إننا نحتاج إلى المزيد من الأحكام لكي نستوعب بعض من هذه الجرائم ؟ ، طبيعي إننا بحاجة إلى أحكام أخرى ، لكن ذلك غير ممكن في ظل الواقع وطبيعة الحياة ، لهذا لم يغفل النص ذلك ، وقال بلسان المتوعد : إن لهؤلاء المجرمين في الآخرة عذاب عظيم ، قال تعالى : ( ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ، ليخفف على الناس وليزيد في إيمانهم وثقتهم به ، ويقول لهم إن حقوقهم محفوظة عنده وهو كفيل بردها وإنتزاعها ..

آية الله الشيخ إياد الركابي
يتبع

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here