اعضاء مجلس النواب العراقي من المكون الكردي المحترمين تعيين رؤساء محاكم الاستئناف مخالف للدستور

اعضاء مجلس النواب العراقي من المكون الكردي المحترمين تعيين رؤساء محاكم الاستئناف مخالف للدستور
أحمد الأحمد
الدستور العراقي الدائم أصبح نافذا من تاريخ التصويت عليه من قبل الشعب العراقي بالاستفتاء العام بتاريخ 15/10/2005 ونشر بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28/12/2005
إن الدستور الدائم هو واجب تطبيق مبادئه وفقراته ومواده وملزم على الجميع دون استثناء وان القضاء العراقي هو رئة هذا الدستور لآن تكوين القضاء العراقي منذ تشريع الدستور وتطبيق أحكام القوانين نابعة من أصل الدستور وهو الدعامة الأساسية للجميع القوانين ومالمسناه من العدل في أحكامه وتطبيق القوانين وأن القضاء العراقي ومجلس القضاء الأعلى غايته الأسمى هي تطبيق القوانين واحترام الدستور وان حبنا وحرصنا على القضاء العراقي يجعل الجميع وخاصة في ساحات الثقافة القانونية يبوح في مايجرح الفؤاد وحاشا أن يكون انتقاصا إن من الأخطاء التي صدرت من مجلس القضاء الأعلى ومن رئاسة الجمهورية وهي تعد مخالفه وانتهاك بحرمة الدستور ومواده وان انتهاك الدستور يعتبر مخالفه أو جريمة وفقا للقوانين العقابيه الساريه وبالإمكان تعديل ماجاء بتلك المخالفات وفقا للدستور حيث إن الدستور جاء في أحكام المادة 13 منه على /
أولا : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في إنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا : ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، أو إي نص قانوني أخر يتعارض معه
وبعد البحث والنقاش القانوني والرجوع إلى الأوامر والمراسيم الجمهورية الصادرة بتعيين السادة رؤوساء محاكم استئناف الاتحادية في كافة أنحاء بلدنا الحبيب العراق والمنشوره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية منذ تشريع الدستور ونفاذه بتاريخ 28/12/2005 ولغاية هذا العام تعد تلك التعيينات والمراسيم الجمهورية مخالفه للدستور و بصوره صريحه وان تلك التعيينات المخالفه شكلت ضررا ماديا على الخزينة العامة لأموال الدولة لأن تعيين رئيس استئناف وصدور مرسوم جمهوري بتعيينه يمنح على أثر ذلك التعيين أموال ومخصصات ماليه تشكل عبئ على خزينة الدولة خاصة أذا كان المرسوم الجمهوري مخالفا للدستور كما أن تبوأ منصب رئيس الاستئناف هو خطأ إداري مخالف للدستور .
ولإيضاح حقيقه المخالفه الدستوريه التي أرتكبها مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية بتعيين رؤوساء محاكم الاستئناف منذ عام 2006 ولغاية 2020 وهي بالرجوع إلى النصوص الدستوريه والقانونية
حيث أن قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل الساري لغاية الأن والمنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 2746 في 17/12/1979 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2000 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3812 في 7/2/200 الذي نص على
يضاف ما ياتي إلى البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له:
ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
وكانت الاسباب الموجبه لصدور التعديل لما يتولاه رئيس محكمة الاستئناف من مهام في إدارة المنطقة الاستئناف إضافة إلى مهامه القضائية ومنها النظر في الطعون المرفوعه في الدعاوى الحقوقيه والجزائية والمعاملات المتعلقه بالتنفيذ والقاصرين فقد أقتضى أن يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف من الوظائف ذات الدرجة الخاصه .

وإن قانون التنظيم القضائي المرقم أعلاه وتعديلاته لازالت ساريه بموجب أحكام الدستور المادة 130 التي نصت على
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور 
المادة 61 / خامسا من الدستور نصت على إن من فقرات أختصاص مجلس النواب هي الموافقة على تعيين
أ ـ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام و رئيس هيئة الأشراف القضائي وبالأغلبية المطلقه وبناءا على اقتراح مجلس القضاء الاعلى .
ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصه وباقتراح من مجلس الوزراء
المادة 80 / خامسا نصت على أن من فقرات صلاحيات مجلس الوزراء هي
التوصيه إلى مجلس النواب بالموافقه على تعيين وكلاء الوزراء والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصه
وهنا يتبين إن حقيقه تعيين السادة رؤوساء محاكم الاستئناف وصدور مراسيم جمهورية بحقهم تعد مخالفه دستوريه كون أن وظيفتهم من أصحاب الدرجات الخاصه وان تعيين الدرجات الخاصه يجب ان تكون بموافقه مجلس النواب أستنادا لأحكام المادة 61 / خامسا من الدستور
دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كون ان المادة ( 87 ) من الدستور تنص على السلطة القضائية مستقله
ومفاتحة مجلس النواب بأسماء المرشحين للتصويت عليهم وتعيينهم رؤوساء محاكم أستئناف الاتحادية كون وظائفهم من الدرجات الخاصه
وان نص المادة 91 / ب من الدستور الذي نص على ان مجلس القضاء يمارس صلاحياته بالفقره ب
ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقه على تعيينهم لا تتعارض مع أحكام المادة 61 / خامسا من الدستور او تدخل في شؤون عمل السلطة القضائية لأن مجلس النواب هو أعلى سلطة تكون في الدولة من حيث مبدأ تشريع القوانين كما أن مجلس النواب هو من يصوت على تعيين الوظائف العليا في مجلس القضاء الاعلى
ومن البحث المستمر أتضح أن مجلس القضاء الاعلى منذ عام 2006 بعد نفاذ الدستور الدائم ولغاية 2020 قام بمفاتحة رئاسة الجمهورية واصدرت رئاسة الجمهورية عدة مراسيم جمهوريه بتعيين السادة رؤوساء محاكم استئناف وبدرجات خاصة وللإيضاح أسماء السادة رؤوساء محاكم الاستئناف الذين تم صدور مراسيم جمهورية بحقهم وتعينهم خلافا للدستور ولإحكام المادة 61 / خامسا منه وحسب السنوات المبينة

عام 2019
1 ـ القاضي عماد خضير محمد الجابري ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية /
( المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
2ـ القاضي محمد حيدر حسين اللامي ـ رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
( المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
3ـ القاضي حيدر جابر عبد جاسم الخليفاوي ـ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية
(المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
4ـ القاضي حسين كاظم وسمي الزهيري ـ رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية
( المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
عام 2017
5ـ القاضي ماجد حسين موسى الاعرجي ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
المرسوم الجمهوري رقم 104 في 7 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017 (( تم تعيينه عضوا في محكمة التمييز الاتحادية حاليا ))
6ـ القاضي خالد طه أحمد المشهداني ـ رئيس محكمة إستئناف بغداد الكرخ الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 105 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
7 ـ القاضي مسلم متعب مدب العماري ـ رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 106 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
8 ـ القاضي طالب حسن حربي الكيم ـ رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 107 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
9 ـ القاضي عبد الكريم خضر عزيز المفرجي ـــ رئيس محكمة إستئناف كركوك الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 108 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4474 في 25/12/2017
10 ـ القاضي غالب عامر شنين الغريباوي ــ رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 109 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
11 ـ القاضي رحيم نومان هاشم الهرموش ـ رئيس محكمة إستئناف ميسان الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 110 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017

عام 2016
1ـ . القاضي حيدر عبد الزهره جعفر محمد النائلي ـ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية
( المرسوم الجمهوري المرقم 101 في 17/8/2016 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4415 في 5/9/2016 )
2 ـ القاضي عبد مشحن حمدان سلطان الدليمي ـ رئيس محكمة استئناف صلاح الدين
( المرسوم الجمهوري المرقم 121 في 4/10 /2016 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4421 في 24/10 / 2016 )
عام 2015
1 ـ القاضي عادل عبد الرزاق عباس المياحي ـ رئيس محكمة استئناف البصره الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم 28 في 26/5/2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4367 في 8/6/2015
2 ـ القاضي حافظ جميل صالح الفهداوي ـ رئيس محكمة استئناف الأنبار المرسوم الجمهوري المرقم 28 في 26/5/2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4367 في 8/6/2015
عام 2014
1 ـ القاضي محمد عبد الحمزه عبود المفرجي ـ رئيس محكمة أستئناف كربلاء الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم 117 في 20 /7/2014 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4331 في 11/8/2014
2 ـ القاضي موفق محمود محمد صالح العبيدي ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم 117 في 20 /7/2014 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4331 في 11/8/2014
(( تم تعينه رئيسا للادعاء العام بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 102 في 5/12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد4473 في 18/12/2017 استنادا لموافقة مجلس النواب ))
عام 2013
1 ـ القاضي مؤيد إبراهيم أحمد النعيمي ـ رئيس محكمة استئناف كركوك
المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
2ـ القاضي فرقد صالح هادي الشنان ـ رئيس محكمة أستئناف ذي قار
المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
3ـ القاضي محمد ملحان فنيخر فريج الدليمي ـ رئيس محكمة أستئناف الانبار
المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
4ـ القاضي كاظم عباس حبيب الخفاجي ـ رئيس محكمة أستئناف بابل المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
حاليا عضوا في محكمة التمييز الاتحادية تم تعينه بالمرسوم الجمهوري المرقم 81 في 27/12/2018 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4526 في 21/1/2019 بعد موافقة مجلس النواب )
5ـ القاضي سالم محمد نوري جاسم رئيس محكمة إستئناف نينوى المرسوم الجمهوري رقم 69 في 6/6/2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4281 في 8/7/2013

عام 2011
1 ـ القاضي جعفر محسن علي محمود الخزرجي ـ منصب رئيس محكمة أستئناف
المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4221 في 5/12/2011
2 ـ القاضي حامد رياح عبد نور الفرعون ـ منصب رئيس محكمة أستئناف
المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4221 في 5/12/2011
3 ـ القاضي عبد نور عيسى الفتلاوي ـ منصب رئيس محكمة أستئناف
المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4221 في 5/12/2011

وبعد توضيح حقيقة إصدار المراسيم الجمهورية أعلاه وهي مخالفة دستورية لمبادئ وأحكام الدستور لذا نتوجه أليكم بما يملي عليه ضميركم وواجبكم ومهنيتكم وباليمين الدستوري الذي أديتموه واحتراما للدستور وللشعب العراقي نرجو الطعن بالمراسيم الجمهورية أعلاه بغية إلغاء تلك المراسيم الخاصه بتعيين رؤوساء محاكم الاستئناف ألاتحاديه وتعيين رؤوساء محاكم استئناف وفقا لأحكام الدستور

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here