مخرجات فريق رئيس الجمهورية تثير حفيظة البرلمان المعطل

اثارت مخرجات فريق كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح للنظر بامكانية تعديل الدستور وتضمنت طلبا بحل مجلس النواب، جدلا في مجلس النواب المنقسم والمعطل.

“فريق الرئيس” هو الفريق الوحيد الذي نجح باكمال مهامه من بين 3 فرق برلمانية وحكومية كلفت بالنظر في الدستور ونظام الحكم، لكنها رمت “فشلها” في ملعب كورونا.

واستند عمل الفريق على المادة الدستورية (126) التي تنص على انه أولًا-: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانيًا:- لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءًا على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

ثالثًا:- لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

رابعًا:- لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.

خامسًا:- أ- يُعدُ التعديل مصادقًا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيًا وثالثًا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.

ب- يُعدُ التعديل نافذًا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لكن اللجنة القانونية النيابية، تقول إنه لا حق لجهة ما بتفسير الدستور غير المحكمة الاتحادية ــ والاخيرة معطلة بسبب نقص نصابها وهو امر يؤدي لمنع التفسير.

كما قالت ان الدعوة الى اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وساندها فريق رئيس الجمهورية بتحضيره لجملة تعديلات دستورية سيسلمها الى البرلمان المقبل بحاجة إلى ما وصفتها بـ”مرتكزات أساسية” لإنجاحها.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى مرتكزات أساسية تؤدي إلى نجاحها”،، مبينا أن “أول تلك المرتكزات، استكمال قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية”.

وأضاف الغزي، أن “الأمر الآخر يرتبط بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لعمل مفوضية الانتخابات، وقد أشارت الحكومة إلى استعدادها لتوفير تلك المبالغ”، لافتا إلى أن “الأمر الثالث يرتبط بحل مجلس النواب بغية إجراء الانتخابات المبكرة”.

وأوضح أن “طريقة الحل للمجلس تكون وفقا للمادة 64 من الدستور، حيث يتحتم بعدها على رئيس الجمهورية الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل”، لافتا إلى أن “جميع تلك الخطوات مرتبطة ببعضها، حيث أن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية يرتبطان بمجلس النواب”.

وتنص المادة 64/ أولًا على:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

لكن نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية قال إن “الكثير من القانونيين يفسرون الفقرة ثانيا من المادة 64 وفقا لرؤية معينة وهي الفقرة التي تتحدث عن حل مجلس النواب بطلب مشترك من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وهل يشترط فيه موافقة البرلمان على الحل أم أنها تكون نافذة تلقائيا”، مشيرا إلى أن “الجهة الوحيدة المختصة والمعنية بتفسير مواد الدستور هي المحكمة الاتحادية، بالتالي فان تفسير هذه المادة يرتبط باستكمال قانون المحكمة الاتحادية لأنها حاليا معطلة ما يجعلنا لا نستطيع الجزم بطبيعة إجراء الانتخابات المبكرة ومن لديه الصلاحية بحل مجلس النواب”.

وأكد أن “رأي اللجنة القانونية يفيد بأنه في كلتا الحالتين سواء أكان طلب الحل من أعضاء المجلس أم رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، فينبغي أن يكون بموافقة وتصويت البرلمان، على اعتبار أن النظام الدستوري يكون بارتباط المواد بعضها بالآخر، ولا يمكن تفسير مادة بمعزل عن الأخرى”، مشددا على أن “المادة الأولى من الدستور تقول إن النظام في العراق برلماني وهذا معناه أن الجهة التي صوت عليها مجلس النواب لا تستطيع أن تحل المجلس”.

ايضا قال النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن المسعودي، في بيان تلقته (المدى) انه “لا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية بحل البرلمان وفق المادة ٦٤ من الدستور”، مبينا ان “حدود صلاحيته تتوقف على الموافقة على طلب الحل وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه بأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب”.

واضاف المسعودي، ان “هذا ما صرح به رئيس الجمهورية في كلمته الأخيرة بقوله انه سيوافق على طلب حل البرلمان اذا ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ويحيل الموافقة إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.

ولفت الى ان “هذا الشيء منطقي لان هناك مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة التنفيذية والتي يمثلها هنا رئيس الجمهورية حل اعلى سلطة في البلاد وهي السلطة التشريعية وهنا ستكون السلطة التشريعية تابعة للتنفيذية تحلها متى تشاء وهذا يؤدي إلى شل الدور الرقابي للتشريعية خوفًا من غضب التنفيذية والذهاب إلى الحل”.

واقترح الفريق الرئاسي الذي شكله رئيس الجمهورية لتعديل بنود وفقرات الدستور تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي او مختلط.

واوضح الفريق ضمن مقابلة نشرتها (المدى) مع العضو عادل اللامي في عددها السابق ان “النظام الرئاسي هو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة وهو يقوم بتعيين رئيس الوزراء كالتجربة التركية والمصرية أو الابقاء على رئيس الجمهورية كالتجربة الأمريكية ويكون هو القائد العام للقوات المسلحة”.

أما النظام “المختلط فيقصد به انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، والحكومة يصوت عليها مجلس النواب مع منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويكون هو القائد العام للقوات المسلحة وله سلطة حل البرلمان مباشرة بطلب من الحكومة”.

كما اقترح الفريق في المادة المتعلقة بتشكيل الحكومة من قبل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا أن تكون الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية هي من تكلف رئيس الحكومة.

لكن الخبير القانوني طارق حرب قال إن “التعديل بالشكل المقترح غير ممكن لأن الكتلة الفائزة هي الكتلة الحاصلة على أصوات أكثر من 50% من المشاركین فی الانتخابات وهذا لم یحصل فی كل الانتخابات السابقة، ما یعني عدم وجود لمجلس نواب”.

واقترح حرب تعديل فقرة الكتلة الأكبر بأن تكون هي “الحاصلة على نسبة من الأصوات بغض النظر عن نسبة المشاركة لتلافي هذه المشكلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here