مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ينتهكان الدستور

مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ينتهكان الدستور
أحمد الأحمد
تطبيق إحكام ومبادئ الدستور ملزم على الجميع بدون أي استثناء وان دستور العراق الدائم الذي صوت علية الشعب العراقي بالاستفتاء العام منذ تاريخ 15/10/2005 منشور في الجريدة الرسمية الوقائع العرقية بالعدد4012 في 28/12/ 2005
ان التزام الجميع بتنفيذ إحكام ومبادئ الدستور جاء بنص الماد ة 13 منه التي نصت على
أولا ـ ( يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في إنحائه كافة وبدون استثناء )
ثانيا ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو إي نص قانوني أخر يتعارض معه
ان رئيس الجمهورية ملزم عليه احترام وتنفيذ إحكام ومبادئ الدستور حيث نصت المادة 67 من الدستور على ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضية وفقا لأحكام الدستور .
كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الواجب الرئيسي لعمله هو تطبيق مواد الدستور وأحكامه وتطبيق كافة القوانين لاسيما وان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى تعود إلى قاضي يتبوأ منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وأن صميم عمل القاضي هو الحكم بمواد الدستور ومبادئه وأحكام القوانين النافذة .
وان خلاف ذلك يعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية إلى مسؤوليه عقابيه وإدارية يحاسب عليها الدستور والقوانين النافذ
ان من الأخطاء أو الانتهاك الحاصل على الدستور التي ارتكبت من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية هي تعيين السادة رؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية خلافا للدستور والقانون وان الحرص والمحافظة على هيبة القضاء العراقي يجعلنا نبوح مافي الفوأد وحاشا ان يكون انتقاصا لهيبة رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء العراقي ولذلك يجب تحديد الأخطاء التي ارتكبها مجلس القضاء الأعلى من أجل تصحيح المسار وان يكون تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف وفقا لمواد الدستور
المادة 94 من الدستور نصت على ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمه على السلطات كافه ) أي أن إي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية واجب الإتباع والالتزام بحكم القرار وينفذ على جميع سلطات وان من السلطات التي يجب عليها الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية السلطة القضائية المتكونة من ( مجلس القضاء الأعلى / محكمة التمييز الاتحادية / جهاز الادعاء العام / هيئة الأشراف القضائي / المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون
ولبيان حقيقة ان مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية انتهكت الدستور ولم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا وهذا مايعرضها إلى المسأئله القانونية والعقابيه والإدارية حيث تم صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 6 / اتحادية /2012 في 5/3/2012 الذي تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا تفسير مادة دستورية حيث طلب مجلس النواب / الديوان / الدائرة البرلمانية / شؤون اللجان من المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابه المرقم 1/9/ 956 في 30/1/2012 تفسير نص المادة 61 / خامسا / ب من دستور جمهورية العراق لعام 2005وقد تضمن قرار المحكمة الاتحادية أعلاه بإحدى فقراته بأن طلب تعيين أحد ذوي الدرجات الخاصه ممن تشملهم المادة 61/ خامسا / ب من الدستور ولأول مرة فأن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب على طلب تعيينهم تطبيقا لنص المادة 61 / خامسا / ب من الدستور
ولإيضاح الحقيقه كيف ان مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية أصدرت مراسيم جمهورية بتعيين السادة رؤوساء محاكم الاستئناف خلافا للدستور والقانون وان هذه المراسيم تكون موضع طعن إمام المحكمة الإدارية العليا لغرض إلغاءها كونها مخالفة للدستور.
ان المادة 130 من الدستور لعام 2005 نصت على ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لأحكام هذا الدستور  )

وحيث أن قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل الساري لغاية الأن والمنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 2746 في 17/12/1979 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2000 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3812 في 7/2/200 الذي نص على
يضاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له:
ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
وكانت الأسباب الموجبه لصدور التعديل لما يتولاه رئيس محكمة الاستئناف من مهام في إدارة المنطقة الاستئناف إضافة إلى مهامه القضائية ومنها النظر في الطعون المرفوعة في الدعاوى الحقوقيه والجزائية والمعاملات المتعلقه بالتنفيذ والقاصرين فقد أقتضى أن يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف من الوظائف ذات الدرجة الخاصه
المادة 61 /خامسا / ب من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على ان من ضمن اختصاص مجلس النواب هو الموافقة على تعيين ( السفراء وأصحاب الدرجات الخاصه بأقتراح من مجلس الوزراء )
المادة 80 / خامسا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على أن من فقرات صلاحيات مجلس الوزراء هي
التوصيه إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزراء والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصه
وهنا تتبين حقيقه ان تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف وأصدار مراسيم جمهورية بتعيينهم خلافا للدستور كون لم يتم الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب وفقا لإحكام الدستور وان هذه المراسيم الصادره تعد مخالفه للدستور وموضوع طعن لاسيما وأن تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف وصدور مراسيم جمهورية مخالفه دستورية رتب على خزينة الدولة مبالغ طائلة حيث صرفت لهم حقوق وامتيازات أضافية على رواتبهم الشهرية وان أصل التعين مخالف للدستور والقانون كون لم يتم ترشيح اسمائهم للتعين وموافقة مجلس النواب العراقي حسب الاختصاص وانما صدرت مراسيم جمهورية بحقهم وفق تشريح مجلس القضاء الاعلى وبذلك تعد تلك المراسيم مخالفه للدستور
وان المادة أعلاه من الدستور ألزمت موافقة مجلس النواب على التعيين ومن ضمنها الدرجات الخاصه سواء كان قاضي أو غير ذلك لان تسمية الدرجات الخاصه محدده بالدستور وان مادة 61 / ب /خامسا من الدستور اشترطت ذلك بتعيين الدرجات الخاصه موافقة مجلس النواب العراقي ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية المرقم 6 / اتحادية /2012 في 5/3/2012
وان الحجة بوجود نص المادة 91 / ب من الدستور الذي نص على ان مجلس القضاء يمارس صلاحياته بالفقرة ب
ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقه على تعيينهم لا تتعارض مع أحكام المادة 61 / خامسا من الدستور أو تدخل في شؤون عمل السلطة القضائية لأن مجلس النواب هو أعلى سلطة تكون في الدولة من حيث مبدأ تشريع القوانين كما أن مجلس النواب هو من يصوت على تعيين الوظائف العليا في مجلس القضاء الاعلى كما ورد في أعلاه
وبعد توضيح حقيقة إصدار المراسيم الجمهورية وهي مخالفة دستورية لمبادئ وأحكام الدستور لذا نتوجه أليكم و من موقع مسؤوليتكم وبما يملي عليه ضميركم وواجبكم ومهنيتكم وباليمين الدستوري الذي أديتموه واحتراما للدستور وللشعب العراقي نرجو الطعن بالمراسيم الجمهورية أعلاه بغية إلغاء تلك المراسيم الخاصه بتعيين رؤوساء محاكم الاستئناف ألاتحاديه وتعيين رؤوساء محاكم استئناف وفقا لأحكام الدستور
كما وان سكوت رئيس جمهورية العراق على عدم إلغاء تلك المراسيم الجمهورية الصادره منذ نفاذ دستور العراق الدائم عام 2005 ولغاية 2020 يعد جريمة وانتهاك للدستور ويعرضه للمسائلة من مجلس النواب وإعفائه وأدانته من المحكمة الاتحادية العليا استنادا للمادة 61 / سادسا / أ / ب من دستور جمهورية العراق لعام 2005
كما وان سكوت مجلس القضاء الاعلى وعدم مفاتحة رئاسة الجمهورية بإلغاء تلك المراسيم المخالفة للدستور والقانون ولقرار المحكمة الاتحادية أعلاه يضعه تحت وطأة المسائله والاستجواب والتجريم على وفق أحكام المادة 329 / أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي نصت على ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا )

المراسيم الجمهورية التي صدرت منذ عام 2011 ولغاية عام 2020 الخاصه بتعيين رؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية وهي مخالفه للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا دون استحصال موافقة مجلس النواب على تعيينهم وفقا للدستور وإحكام المادة 61 / خامسا / ب حيث يوجب الطعن فيها إمام مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بغية إلغائها وتعيين رؤوساء محاكم استئناف وفقا لمواد الدستور وموافقة مجلس النواب العراقي :
عام 2019
1 ـ القاضي عماد خضير محمد الجابري ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية /
( المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
2ـ القاضي محمد حيدر حسين اللامي ـ رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
( المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
3ـ القاضي حيدر جابر عبد جاسم الخليفاوي ـ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية
(المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
4ـ القاضي حسين كاظم وسمي الزهيري ـ رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية
( المرسوم الجمهوري المرقم 47 بتاريخ 8/8/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4553 في 2/9/2019 )
عام 2017
5ـ القاضي ماجد حسين موسى الاعرجي ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
المرسوم الجمهوري رقم 104 في 7 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017 (( تم تعيينه عضوا في محكمة التمييز الاتحادية حاليا ))
6ـ القاضي خالد طه أحمد المشهداني ـ رئيس محكمة إستئناف بغداد الكرخ الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 105 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
7 ـ القاضي مسلم متعب مدب العماري ـ رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 106 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
8 ـ القاضي طالب حسن حربي الكيم ـ رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 107 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017
9 ـ القاضي عبد الكريم خضر عزيز المفرجي ـــ رئيس محكمة إستئناف كركوك الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 108 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4474 في 25/12/2017
10 ـ القاضي غالب عامر شنين الغريباوي ــ رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 109 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017

11 ـ القاضي رحيم نومان هاشم الهرموش ـ رئيس محكمة إستئناف ميسان الاتحادية
المرسوم الجمهوري المرسوم الجمهوري رقم 110 في 6 /12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقيه بالعدد 4474 في 25/12/2017

عام 2016
1ـ . القاضي حيدر عبد الزهره جعفر محمد النائلي ـ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية
( المرسوم الجمهوري المرقم 101 في 17/8/2016 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4415 في 5/9/2016 )
2 ـ القاضي عبد مشحن حمدان سلطان الدليمي ـ رئيس محكمة استئناف صلاح الدين
( المرسوم الجمهوري المرقم 121 في 4/10 /2016 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4421 في 24/10 / 2016 )

عام 2015
1 ـ القاضي عادل عبد الرزاق عباس المياحي ـ رئيس محكمة استئناف البصره الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم 28 في 26/5/2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4367 في 8/6/2015
2 ـ القاضي حافظ جميل صالح الفهداوي ـ رئيس محكمة استئناف الأنبار المرسوم الجمهوري المرقم 28 في 26/5/2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4367 في 8/6/2015

عام 2014
1 ـ القاضي محمد عبد الحمزه عبود المفرجي ـ رئيس محكمة أستئناف كربلاء الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم 117 في 20 /7/2014 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4331 في 11/8/2014
2 ـ القاضي موفق محمود محمد صالح العبيدي ـ رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية المرسوم الجمهوري المرقم 117 في 20 /7/2014 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4331 في 11/8/2014
(( تم تعينه رئيسا للادعاء العام بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 102 في 5/12/2017 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد4473 في 18/12/2017 استنادا لموافقة مجلس النواب ))

عام 2013
1 ـ القاضي مؤيد إبراهيم أحمد النعيمي ـ رئيس محكمة استئناف كركوك
المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
2ـ القاضي فرقد صالح هادي الشنان ـ رئيس محكمة أستئناف ذي قار
المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
3ـ القاضي محمد ملحان فنيخر فريج الدليمي ـ رئيس محكمة أستئناف الانبار
المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
4ـ القاضي كاظم عباس حبيب الخفاجي ـ رئيس محكمة أستئناف بابل المرسوم الجمهوري المرقم 1 في 13/1/2013 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4265 في 28/1/2013
حاليا عضوا في محكمة التمييز الاتحادية تم تعينه بالمرسوم الجمهوري المرقم 81 في 27/12/2018 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4526 في 21/1/2019 بعد موافقة مجلس النواب )
5ـ القاضي سالم محمد نوري جاسم رئيس محكمة إستئناف نينوى المرسوم الجمهوري رقم 69 في 6/6/2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4281 في 8/7/2013

عام 2011
1 ـ القاضي جعفر محسن علي محمود الخزرجي ـ منصب رئيس محكمة أستئناف
المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4221 في 5/12/2011
2 ـ القاضي حامد رياح عبد نور الفرعون ـ منصب رئيس محكمة أستئناف
المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4221 في 5/12/2011
3 ـ القاضي عبد نور عيسى الفتلاوي ـ منصب رئيس محكمة أستئناف
المرسوم الجمهوري 218 في 20 /11/2011 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4221 في 5/12/2011
منه إلى
سماحة السيد أية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المحترم حفظك الله إلى الأمة الاسلاميه تفضلكم بالاطلاع وتوجيهات مرجعيتكم الرشيدة بإلغاء تلك المراسيم الجمهورية لمخالفتها للدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية وإتباع الطرق الدستوريه السليمه لتعين رؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية .
رئيس مجلس النواب العراقي المحترم تفضلك بمفاتحة رئاسة الجمهورية بإلغاء المراسيم الجمهورية الصادره أعلاه خلافا للدستور حيث ان صدورها يعد تجاوزا لصلاحيات مجلس النواب العراقي
رئيس جمهورية العراق المحترم تفضلك بإعادة النظر في المراسيم الجمهوريه أعلاه وإلغائها وفق صلاحياتكم القانونية والدستورية
رئيس مجلس الوزراء المحترم تفضلك بالاطلاع واتخاذ مايلزم واستنادا لصلاحياتكم الدستورية والقانونية بمفاتحة رئاسة الجمهورية بغية إلغاء المراسيم الجمهورية اعلاه كونها قد صدرت مخالفة للدستور ودون موافقة مجلس النواب على تعيبن روؤساء محاكم الاستئناف مما ترتب أثر مالي على خزينة الدولة بتلك التعينات المخالفه للدستور
السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم اتخاذ مايلزم بمفاتحة رئاسة الجمهورية بالغاء المراسيم الجمهورية اعلاه حيث ان صدورها يعد مخالفا للدستور وتجاوزا على صلاحيات مجلس النواب العراقي وتعطيل لقرار حكم المحكمة الاتحادية العليا
السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون اتخاذ اللازم وفق صلاحياتكم الدستورية والقانونية واستجواب مجلس القضاء الأعلى على صدور تلك المراسيم رغم مخالفتها للدستور وتجاوزا لصلاحيات مجلس النواب العراقي

السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم اتخاذ مايلزم بخصوص عدم تنفيذ قراركم المرقم 6 / اتحادية /2012 في 5/3/2012 وفقا للدستور والقوانين النافذة
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم تفضلك بمفاتحة رئاسة الجمهورية بإلغاء المراسيم الجمهورية الصادره أعلاه والمخالفة للدستور وإعادة تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف وفقا للدستور والقوانين النافذة
السيد رئيس الادعاء العام المحترم تفضلكم بمفاتحة رئاسة الجمهورية بالغاء المراسيم الجمهورية اعلاه لمخالفتها للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا
السيد رئيس الإشراف القضائي المحترم تفضلك بمفاتحة رئاسة الجمهورية بإلغاء المراسيم الجمهورية الصادره أعلاه والمخالفة للدستور وإعادة تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف وفقا للدستور
السيد المستشار القانوني لمجلس النواب المحترم
السيد نقيب المحاميين العراقيين المحترم اتخاذ مايلزم بما يملي عليه ضميركم ومهنتكم ومسؤوليتكم بالطعن بالمراسيم الجمهورية اعلاه إمام مجلس الدولة / المحكمة الإدارية العليا بغية إلغائها لمخالفتها القانون والدستور وقرار المحكمة الاتحادية اعلاه
السيد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقين المحترم اتخاذ مايلزم بما يملي عليه ضميركم ومهنتكم ومسؤوليتكم بالطعن بالمراسيم الجمهورية اعلاه إمام مجلس الدولة / المحكمة الإدارية العليا بغية إلغائها لمخالفتها القانون والدستور وقرار المحكمة الاتحادية اعلاه
كافة أبناء الشعب العراقي المحترمون وأصحاب الاختصاص القانوني التدخل الفوري والعاجل بالطعن امام مجلس الدولة / المحكمة الإدارية العليا بغية إلغاء المراسيم الجمهورية الصادره اعلاه لمخالفتها القانون والدستور وقرار المحكمة الاتحادية
الخبير القانوني السيد طارق حرب تفضلك باتخاذ مايلزم والطعن بالمراسيم الجمهورية أمام مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا لغرض إلغاء المراسيم الجمهورية أعلاه وإلغاء تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية وتعينهم وفقا للدستور

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here