البرلمان يسعى لتشريع ثاني قانون لإنصاف ضحايا جرائم الإبادة الجماعية

بغداد/ فراس عدنان

يسعى مجلس النوّاب لتشريع قانون يحدد جرائم الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكمة العراقية، ويخص الايزيديين بحقوق لاسيما المتعرض منهم إلى القتل والسبي والتفريق القسري على يد تنظيم داعش الإرهابي خلال عام 2014.

ويتضمن مقترح قانون (الإبادة الجماعية للايزيديين)، الذي تقدمت به اللجنتان القانونية والعمل النيابيتان بشكل مشترك تسع مواد ناقشت مجمل ما تعرض له المكون من جرائم ارتكبها تنظيم داعش. ويعدّ هذا القانون هو الثاني الذي يناقشه مجلس النواب ويخص المكون الإيزيدي، بعد مشروع (الناجيات الإيزيديات) المرسل من رئاسة الجمهورية العام الماضي.

ويعرّف مقترح القانون، الإبادة الجماعية بأنها الجريمة التي ترتكب ضد جماعة قومية، أثنية، عنصرية، أو دينية بقصد تدميرها أو محوها كليًا أو جزئيًا، سواء تم ارتكابها في زمن السلم أو أثناء الحرب. وعدّ القانون، الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، خمسة أفعال حددها على سبيل الحصر بأنها تندرج ضمن الإبادة الجماعية بحق الجماعة أو أفرادها وهي: 1- القتل، 2- إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي، 3- التفريق القسري بين الأطفال وذويهم أو نقل الأطفال إلى جماعة أخرى، 4- سبي النساء، 5- الإخضاع عمدًا لظروف معيشية يراد بها التدمير المادي بصورة كلية أو جزئية.

وعدّ القانون ما تعرض له المواطنون الإيزيديون في عام 2014 من أفعال حددها بأنها قتل، تهجير، وسبي على يد تنظيم داعش الإرهابي، بأنها إبادة جماعية. وشدد القانون على أن الجرائم التي ارتكبت وفق مقترح القانون تتم المحاسبة عليها وفق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، أو أي قانون آخر.

ويشمل القانون ضحايا الإبادة الجماعية من الإيزيديين (الشهداء، الناجين والناجيات، المختطفات والمختطفين، المدمرة أملاكهم) الذين تنطبق عليهم أحكام هذا المقترح بالتعويض، ضمن قانون ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية رقم (20) لسنة 2016 المعدل.

ويلزم المقترح جمهورية العراق بمطالبة الدول الأخرى بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والمساهمين فيها لمحاكمتهم أمام المحاكم العراقية.

ويوجه القانون الوزارات المعنية والجهات غير المرتبطة بوزارة بتوثيق جرائم الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون المشمولون بأحكام هذا القانون، على يد الجماعات التكفيرية.

كما يلزم تلك الجهات الرسمية، بتأهيل الضحايا وتمكين النازحين من العودة لمناطقهم وتوفير الحماية لهم ضمانًا لعدم تكرار الجرائم بحقهم.

ويكون القانون نافذًا وفقًا للمشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) أي بعد التصويت عليه ومصادقة رئيس الجمهورية، كما أنه يشدّد على عدم العمل بأي نص يعارض أحكامه.

ويحدد المقترح الأسباب الموجبة له، بأنها الإبادة الجماعية بوصفها من اخطر أنواع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والتي تصدى لها القانون الدولي ونص على تجريمها وتعهد بمنعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية الجماعات القومية والأثنية أو الدينية التي تتعرض للإبادة الجماعية.

وشدد المقترح على أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جرائم إبادة ضد مكونات الشعب العراقي من بينهم المكون الإيزيدي، حيث وجد الأعمال التي تعرض لها بأنها تتطابق مع المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وينتهي المقترح بأن الغرض من القانون أيضًا هو للاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها المواطنون وتعويضهم وحمايتهم من التعرض لمثل هذه الجرائم وإدانة جرائم تنظيم داعش الإرهابي ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم العراقية. وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسة السبت الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here