المحكمة الاتحادية العليا توضح قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق، مشيرة إلى عدم وجود نص يبيح انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي، مؤكدة أصدراها العديد من الأحكام التي رسخت الحريات العامة.

وذكرت المحكمة في بيان لها، أن “مجلد المبادئ الدستورية والقانونية الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا لقراراتها وأحكامها بمناسبة مرور خمس عشرة عاماً على تأسيسها كأول محكمة دستورية قضائية في الدولة العراقية، خصص باباً للقرارات التفسيرية”.

وأضافت المحكمة، أن “القرارات التفسيرية صدرت وفق المادة (93/ ثانياً) من الدستور، بناء على طلبات تم تقديمها”.

وأشارت، إلى أن “الاحكام جاءت بما يتفق مع الدستور نصاً وروحاً، ورسمت اختصاصات السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وتوزيع الصلاحيات بين مكونات النظام الاتحادي، وبينت العديد من الحقوق والحريات”.

ونوهت المحكمة، إلى “أحكام تخص صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار العفو الخاص، والمصادقة على القوانين، وعدد نوابه، ورسمت طرق مساءلته استناداً لما نص عليه الدستور، ومواعيد انتخابه”.

وشددت على “عدم التمييز بين العراقيين الساكنين في داخل العراق وخارجه بالنسبة لحق الانتخاب، وقضت بعدم جواز تأجيل موعد الانتخابات العامة، وحددت مفهوم السنة التقويمية الواردة في الدستور، وبداية مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب”.

وذهبت، إلى “ترسيخ الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، ودوره في المعاهدات، وإيضاح ماهية الموازنة التكميلية، وأحكام خلو منصب رئيس مجلس النواب”.

وتحدثت المحكمة، عن “مبادئ عززت الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، ورسمت آليات الاستجواب بداية من طلب تقديمه وصولاً إلى القرار الصادر بشأنه، وقضت بأن الطعن في الاستجواب ليس سبباً في تعطيله”.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن “رقابة مجلس النواب تشمل جميع أعضاء السلطة التنفيذية، وبينت كيفية التعامل مع مقعد النائب الشاغر، الاجابة على امكانية تقليل أعضاء المجلس من خلال تعديل الدستور، وفقاً والآليات الدستورية المنصوص عليها”.

وافادت، بان “المحكمة الاتحادية العليا رسمت الآليات الدستورية عن كيفية تشكيل مجلس الاتحاد، المكون الثاني للسلطة التشريعية المنصوص عليه في المادتين (48) و (65) من الدستور.

ونبهت إلى تفسيرها “المادة (76/ أولاً) من الدستور المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المكلفة بتقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء”.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن “قراراتها التفسيرية جاءت على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في اقتراح وتعيين اصحاب الدرجات الخاصة، وفي اختيار أعضاء وزارته، وإمكانية تعيين البعض منهم بالوكالة، وطرق اقالتهم”.

وأضافت، أن “المحكمة حفظت تمثيل المكونات في مجلس النواب، وعرّفت مفهوم الكثافة السكانية، وأصدرت أحكام تفسيرية أخرى تخص الحريات العامة الواردة في الدستور.

وتسترسل أن “المحكمة عرفت مفهوم النظام العام والآداب العامة الواردين في الدستور، والتأكيد على أن الحظر الذي جاء به الدستور بعدم إجراء التغيير السكاني هو مطلق ويهدف إلى الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية والإثنية والدينية، وعززت حرية التنقل والسفر داخل العراق وخارجه”.

وتابعت أن “المحكمة رسمت ارتباط الهيئات المستقلة وفقاً لما جاء بأحكام الدستور، وآليات استجواب واقالة مسؤوليها”.

وأوضحت المحكمة “النطاق الزماني لتطبيق المادة (140) من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”، وذهبت إلى أن “الاحصاء الذي تضمنته تلك المادة يختلف عن التعداد العام للسكان”.

وشددت، “عدم وجود نص يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي: وهي العاصمة، والاقاليم، والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية.

وأشارت، إلى كيفية “إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا والنصاب اللازم توافره في التصويت، مبينة أن “الأحكام والقرارات الصادرة عنها تعد نافذة من تاريخ صدورها ما لم ينص في الحكم على موعد آخر لنفاذه”،

وحصرت القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا “صلاحيات التحقيق والتوقيف والمحاكمة بالقضاء، حيث ذهبت إلى أن “إيراد كل نص يخالف ذلك يعد باطلاً”، ونوهت إلى أن “الدستور حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية”.

ومضت المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن “جميع تلك المبادئ التفسيرية، والأحكام الاخرى شكلت بمجملها مرجعاً شرعياً حافظاً للنظام الدستوري في العراق، والتي أسهمت بدورها في تعزيز مبدأ سيادة القانون”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت بتاريخ (8/ 11/ 2020) مجلداً خاصاً بالأحكام والقرارات التي أصدرتها خلال الاعوام (2005- 2020).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here