عالية نصيف: قرار وزير المالية بإلغاء الإعفاءات الضريبية سيأتي بنتائج عكسية لعدم قدرة الوزارة …

 على تطبيقه على منافذ الإقليم

وصفت النائبة عالية نصيف قرار وزير المالية بإلغاء كافة الإعفاءات والاستثناءات الضريبية بأنه قرار متسرع وغير مدروس وسيأتي بنتائج عكسية لعدم قدرة الوزارة على تطبيقه على المنافذ الموجودة في إقليم كردستان، مبينة أن الغاء الاعفاءات يحب ان تسبقه اجراءات بفتح منافذ لاحقة لمنافذ الاقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية، مشيرة إلى أن الأمن الاقتصادي يتم ضربهُ من الاقليم.

وقالت في بيان اليوم :” إذا كان السيد وزير المالية يعتقد أنه من خلال هذا القرار سيساهم في تعظيم موارد الدولة فهو مخطئ إلى حد كبير، فهذا القرار سيؤدي إلى هروب المستثمرين والتجار وحتى الجهات الحكومية ولجوئهم إلى الاستيراد عن طريق أربيل والتوجه من خلالها نحو بغداد، وبالتالي ستذهب عائدات الكمارك والضرائب إلى الإقليم بدلاً من ذهابها إلى خزينة الدولة، أي أن نتائجه ستكون عكسية ” ، مبينة أنه :” يجب استحداث مناطق كمركية في الجهات المحاذية لأربيل مثل سيطرة الصفرة لضمان حصول الدولة على واردات، وذلك لأن وزارة المالية لاتستطيع تطبيق القرار على الإقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية، علماً بأن سلطة الإقليم مازالت تساهم في ضرب الأمن الاقتصادي للعراق “.

وتابعت نصيف :” كما ان الاستيراد الحكومي مُقر ومحمي بقانون 20 لسنة 1998 وبقانون الاستثمار، وبالتالي فإن إلغاءه يجب ان يكون بقانون وليس بإصدار تعليمات، ومن جهة اخرى إن ربط الضريبة والكمارك والمنافذ بنظام واحد واستخدام الأتمتة اصبح مطلباً وطنياً لسد رواتب الدولة، وفي حال تنفيذ الربط والأتمتة سيتم شمول منافذ العراق دون منافذ الاقليم المتمرد، وهنا يا وزيرنا الهمام ستهرب الاموال الى الاقليم الذي لايلتزم بتعليماتكم ” ، مشددة على :” أهمية فتح منافذ حدودية بين الإقليم والمركز وجعلها خاضعة لرقابة صارمة وضبط الواردات الكمركية “.

Image preview

Image preview

الفصل الاولنطاق القانون وأهدافهالمادة 1تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط . المادة 2يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا –تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما . اًيناث –توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد . اًثلاث –تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية . اًعبار –تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفا ءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .الفصل الثاني المديرية العامة للتنمية الصناعية المادة 3اولا –تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . اًيناث –تتولى المديرية العامة ما ياتي: 1–بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم . 2–اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3–منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة . 4–تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص . 5–وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية . 6–متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . ثالثصا –تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة 2.ءارزولاسلجمةقفاوملةداملاهذهنماًيناثدنبلانمالمادة 4اولا –يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . اًيناث –تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير . الفصل الثالث تأسيس المشروع المادة 5يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية . المادة 6

اولا –طباوضلاعورشملايفترفاوتاذاهسيساتيفبغارلانمبلطىلعًءانبيعانصلاعورشمللسيساتلاةزاجاحنمتوالمعايير المقررة .اًيناث –على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15.هميدقتخيراتنماًمويرشعةسمخاًثلاث –في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال 30نماًموينيثلاثتاريخ تبلغه . المادة 7اولا –يشترط في الشخصالطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون: 1–.اًيقارع2–.اًثراهيلاعورشملاةيكلمتلقتنانمءانثتسابرمعلانمةرشعةنماثلالمكادقاًيناث –يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة 1من البند اولا من هذه المادة . الفصل الرابع الاعفاءات والامتيازات المادة 8-الغيت الفقرة (1 -ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي 1998/20، رقمه 35صادر بتاريخ 11/5/2000 ،-تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (عدا ضريبة الدخل) وحل محلها عبارة (عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ر قم 21لسنة 1999،اولا –تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101لسنة 1964مدة 5ةاعارمعم،نوناقلااذهذافنخيراتنماًرابتعاتاونسسمخ.ةداملاهذهنماًثلاثدنبلاماكحااًيناث -تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحيةبما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101لسنة 1964مدة 10اهحنمخيراتنماًرابتعاتاونسرشع.ةداملاهذهنماًثلاثدنبلاماكحاةاعارمعم،سيساتلاةزاجااًثلاث –اضاسيساتلاةزاجاىلعلصاحلايعانصلاعورشملاعتمتيةداملاهذهنماًيناثولاوانيدنبلايفدرواملةفبالاعفاءات الاتية: 1-تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحققفيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: ا -نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب -نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية ج -نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2-تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: ا –اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5اًرابتعاتاونسسمخمن تاريخ تخصيصها للاغراض المذكو رة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب -اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . اًعبار –لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديرية المعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة

الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجاثلاثدنبلايفدرواملةفاضا،ةلاحلكلددحي،اًيفاضاءافعاسيساتلاةزامن هذه المادة . اًسماخ–.نوناقلااذهضارغلاةيئانلاىرقلاوفايرلااواًروطتلقلااوةروطتملاندملاديدحتطيطختلاةئيهىلوتتالمادة 9اولا –تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن ةدماًذفانراجيلاادقعىقبيولثملارجايواسيلدببهكلاملاهريجاتوةمزلالاتامدخلاباهدادماو،ندمللةيساسلااميماصتلانفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32لسنة 1986 .اًيناث –تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن . اًثلاث –يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكً هيفرفاوتتاهيلعيعانصعورشمءاشنافرصتلاقوقحباحصاواًفرصاالشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة . اًعبار –يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة 5نمرارقبديدمتللةلباقنوناقلااذهرودصخيراتنماًرابتعاتاونسسمخ.ةرازولاحارتقاىلعًءانبءارزولاسلجماًسماخ–يتلاضارغلااريغلاهلغتساوانطابلانماًءزجوالاكهعورشملةصصخملاضرلااعورشملاكلامرجااذاخصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها . اًسداس–يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة . الفصل الخامس التوسيع والتطويرالمادة 10اولا –يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع . اًيناث –ىلعريوطتءارجاواةروطتمىرخااًءزجوالاكعورشملانئاكمبلدبتستنانوناقلااذهضارغلاريوطتلابدصقيالاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج . المادة 11تشمل مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللا زمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة 5خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي . الفصل السادسالواجباتالمادة 12:يتايامبمازتللاااًنوناقهماقمموقينمواعورشملاكلامىلعاولا –مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة . اًيناث –تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية الفصل السابع العقوبات المادة 13

اولا –تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 7سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90ءدبخيراتنماًموينيعستالمباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة . اًيناث –يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 100000مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة . اًثلاث –.ةداملاهذهنماًيناثدنبلايفاهيلعصوصنملاةبوقعلافعاضتاهسفنةفلاخملاراركتدنعاًعبار –نيحلعورشملاقلغببقاعيةداملاهذهنماًثلاثواًيناثنيدنبلاقفوهيلعمكحلادعبهتفلاخمىلعفلاخملارمتسااذاازالة المخالفة واثارها . اًسماخ–.ةداملاهذهيفاهيلعصوصنملاتابوقعلاىلاةفاضافلاخملاقحباًنوناقةررقملاىرخلااتابوقعلاقبطتالفصل الثامن طرق الاعتراض المادة 14تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا ناشِبةذختملاتارارقلاىلعتاضارتعلاايفرظنلل،يقارعلاتاعانصلاداحتاسيئروماعريدمنعهتفيظوناونعلقيالمشروع الصناعي . المادة 15اولا –لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ اًقبطلاحكام هذا القانون خلال 30.هبهغلبتخيراتليلاتلامويلانماًموينيثلاثاًيناث –تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15صوصنملامسرلاعفدخيراتنماًمويرشعةسمخةقداصمدعباًيئاهناهرارقنوكيو،ةداملاهذهنماًثلاثدنبلايفهيلعالوزير عليه . اًثلاث –هرادقماًمسرضرتعملاعفدي5000.ةماعلاةيريدمللاًيئاهناًداريالجسيرانيدفلااةسمخالفصل التاسع الاحكام العامة والختامية المادة 16يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته ا و دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه .اًءزجوالاكالمادة 17تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد . المادة 18للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة 19لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون . مادة 20اولا –يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25لسنة 1991وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . اًيناث –يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43لسنة 1997 .المادة 21

تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها . المادة 22ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاًءزجوةيموقلاةورثلانماًمهماًءزجلثمييذلاصاخلايعانصلاعاطقلابضوهنلاقيقحتويعانصلاروطتلاةبكاومةيغبمن اًكرحمرودلااذهنوكيناوةطيشنتلاًيساسااًرودةلودلايدؤتناةيغبو،هقيقحتىلاةلودلاىعستيذلاروطتلاةيلمعاهعيسوتوةروطتمعيراشمةماقاللاخنمهتيمنتبمايقلالجانمو،هيلاجاتحاوعاطقلااذههيفبغرامثيحاًيفاضاوتشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتحسين مستوى الانتاج بدلا من ان توجه الاستثمارات الى نشاطات غير منتجة، وبغية تحقيق المرونة، ولتجاوز حالة تعدد القرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار الصناعي، ولتبسيط الاجراءات وخلق المناخ الاستثماري الملائم . شرع هذا القانون . الضوابط والمعايير المقترحة لاجازة المشروع الصناعي ملحقالضوابط والمعايير العامة: للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في اختيار: –نوع الصناعة -حجمها -مكانها -منشا المكائن والمعدات الداخلة في المشروع -تكنولوجيا المشروع مع مراعاة الاتي: -1–تقديم خلاصة بتفاصيل المكائن المكونة للمشروع ونوع منتجاته وطاقته الانتاجية . 2–يخضع انتاج المشروع للمواصفات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 3–يكون اقامة المشاريع الجديدة في بغداد ضمن المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المعنية اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها . 4-يكون اقامة المشاريع في المحافظات في المناطق المسموح اقامة المشاريع الصناعية فيها اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها . 5–على مالك المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس المباشرة بتاسيس مشرو عه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الاجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الاجازة، وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديدًا لمدة سنة واحدة . الضوابط التنفيذية لمنح الاجازة: 1–شملايفترفوتاذايعانصلارمثتسملابلطىلعاًءانبسيساتلاةزاجاحنمتروع الضوابط والمعايير المقررة في اعلاه .2–تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في نطاق اختصاصها ما ياتي: -ا –النظر في طلب اقامة المشروع الصناعي المقدم من المستثمر وفق النموذج المرفق بهذه الضوابط . ب –اًمويرشعةسمخللاخعورشملاةزاجابرارقلارادصامن تاريخ تقديم الطلب اليها ويجري تبليغ الجهات المعنية الخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ ويتضمن قرار المديرية البيانات الاساسية للمشروع اسم المشروع، اسم صاحبة، راسماله، غاياته، نوع الانتاج، الطاقة الانتاجية، مدة التنفيذ المتوقعة وينشر في الصحف على حساب المستثمرج –اًموينيثلاثللاخةيفانئتسلااةئيهلاىدلضارتعلااهلو،ضفرلابابساباًيريرحترمثتسملاغلبيبلطلاضفرةلاحيفمن تاريخ تبلغه . 3–تتولى الجهات الاخرى المعنية بتنفيذ القرار باتخاذ الاجراءات الخاصة بها لتسهيل اقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة لهمن كهرباء، وماء، وسائل اتصال، وقود . . . الخ .

جمهورية العراق وزارة الصناعة والمعادنالمديرية العامة للتنمية الصناعية استمارة طلب اجازة تاسيسارجو التفضل بالموافقة على منحي منحنا اجازة تاسيس معملفي محافظة مدينة . 1–الاسم التجاري للمشروع: 2–الغرض الانتاجي للمشروع: 3–اسم مقدم الطلب الاسم الثلاثي العنوان: الهاتف الادارة: المعمل:المسكن:4–المعلومات التعريفية ناونعلاةبسنةنهملانمفقوملاةنسمقراًمقرةداهشكلاملامساةيركسعلاةمدخلادلوتلاةظفحملااًخيراتوةيسنجلانيكلاملاواالحالية حصته في ورقم التوقيع للذكور المشروع الهاتف ملاحظات: اتعهد نتعهد بصحة المعلومات المدرجة في الاستمارة واتحمل نتحمل التبعة القانونية في حالة وجود معلومات مغايرة للحقيقة . الاسم الثلاثي لمقدم الطلب مع صورتهتاييد القسم القانوني في المديرية بصحة المعلومات التعريفية وفق التعليمات النافذة . توقيع الموظف المختصتوقيع مدير القسم الختمقوانين ت التخصيصات المالية للمشروع الصناعي ا -التخصيصات الثابتة: 1–قيمة الارض والمباني 2–قيمة المكائن والعدد والالات والادوات المختبرية 3–قيمة الموجودات الاخرى وسائط النقل ومكائن توليد القوة الكهربائية ب -راس مال التشغيل: قيمة المواد الاولية واجور العمل ومستلزمات التشغيل الاخرى اللازمة لتشغيللمشروع لمدة ثلاثة اشهرجـ -مجموع التخصيصات المالية الكلية راس المال الكلي: د -نوع الصناعة: هـ -عدد العاملين الكلي في المشروع وتصنيفهم: 1–عدد العمال2–الموظفين الاداريين 3–الخبراء والفنيين 4–المجموع و -نوع الانتاج الوحدة القياسية الطاقة الانتاجية لوجبة 300يوم / سنة

عمل واحدة / قصوى قوانين المواد الاولية المستخدمة في الانتاج اسم المادة لوحدة القياسية الكمية القيمة بالدينار مصدر التجهيز المواد المستوردة1–2–3–المواد المحلية1–2–3–وصف العملية الانتاجية المسلك التكنولوجي المعادلة الفنية للمنتوج
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here