التنظيم القانوني للجرائم المعلوماتية

التنظيم القانوني للجرائم المعلوماتية
المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
بهدف توفير الحماية القانونية و ايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب و شبكة المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية التي رافقت نشوء و نمو و تطور نظم الحاسوب و الشبكات و ثورة تقنية المعلومات و لما تنطوي عليه من مخاطر عده تلحق بالمؤسسات و الافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات و المعلومات و تمس بالحياة الخاصة للأفراد وتهدد الامن الوطني و السيادة الوطنية و تضعف الثقة بالتقنيات الحديثة و تهدد ابداع العقل البشري ومن اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة وجد المشرع العراقي ضرورة تشريع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية وبالرغم من محاولات تشريع هذا القانون منذ عام 2007 وتقديم مسودة جديده للقانون في عام 2011 بقيت تراوح مكانها حتى تم اعداد مسودة جديده للقانون تحمل عنوان ( قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ) حيث عرف الجريمة الالكترونية بانها كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي او شبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات وتضمن تعريفا للحاسب الالي والبيانات وتقنية المعلومات والبطاقة الالكترونية ونظام المعلومات والبرنامج الالكتروني والمعلوماتية هي نظم وشبكات ووسائل المعلومات و البرمجيات والحواسيب والانترنيت ومزود الخدمة ويهدف القانون الى حماية الافراد والمجتمع من الجرائم الالكترونية ومكافحة الجريمة الالكترونية والتي تشكل تهديدا لا من الدولة وسلامتها وزيادة الوعي بمخاطر الجريمة الالكترونية وتسري احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه سواء ارتكبت جزءا او كلا داخل او خارج العراق او امتد اثرها داخل العراق و سواء كان الفاعل اصليا او شريكا او محرضا على ان تكون الجرائم معاقب عليها خارج العراق مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ونصت المادة الرابعة من مسودة القانون على : ( تضمن احكام هذا القانون حرية الافراد ومؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الاعلامية في التعبير عن الراي و حرية المعارضة الموضوعية و النقد البناء في الحدود التي اقرها الدستور و القوانين النافذة ) و تضمنت مسودة القانون تبويبا للجرائم الالكترونية حيث نصت المادة الخامسة على جرائم التعدي على سرية البيانات و المعلومات الالكترونية حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن مليون و لا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من تنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلوماتية او اجهزة الحاسوب او ما في حكمها او التقطها او اعترضها دون تصريح بذلك من الجهة المختصة او الجهة المالكة وعقوبة الحبس لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين و لا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من دخل عمدا دون ان يكون مصرحا له موقعا الكترونيا او نظاما معلوماتيا او احد اجهزة الحاسوب او ما في حكمها و قام بالاطلاع على محتواها او نسخها او قام بإلغاء البيانات او المعلومات المملوكة للغير او قام بحذفها او تدميرها او افشائها او تغيرها و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تزيد على عشرة سنوات و بغرامة لا تقل خمسة ملايين و لا تزيد على عشرة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمدا موقعا او نظاما او اجهزة الحاسوب بقصد الحصول على بيانات او معلومات تمس الامن القومي او الاقتصاد الوطني للبلد او قام بإلغاء بيانات او معلومات تمس الامن القومي للبلد او الاقتصاد الوطني او حذفها او تدميرها او تغييرها كما نص على جرائم التهديد والابتزاز حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار و لا تزيد على عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب او ما في حكمها بقصد تهديد او ابتزاز شخص اخر لحملة على القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل الامتناع مشروعا كما تضمن القانون الجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولأتزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار و لا تزيد على خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات للوصول الى ارقام و بيانات البطاقة الالكترونية بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير او امواله كما تضمن جرائم النظام العام و الآداب حيث تكون عقوبة الحبس لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استخدم شبكة المعلوماتية بقصد نشر المواد الاباحية وتكون العقوبة السجن لا تزيد على عشر سنوات اذا كان المحتوى الاباحي موجها الى حدث لم يكمل الثامنة عشر من العمر كما عاقب القانون بالسجن وغرامة لا تزيد على خمسة عشر مليون دينار كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة او العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة وعقوبة السجن لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن عشر ملايين دينار و لا تزيد على خمسة عشر مليون دينار كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب و ما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية ا والاجتماعية و كل من استخدم شبكة المعلوماتية بقصد تحريض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك ويلاحظ ان المسودة تخالف احكام المادة 38 من الدستور العراقي وتتناقض في استخدامها مفردات مطلقة تجعل أي تصرف حسن نيه يؤدي الى اتخاذ اجراءات قانونية شديدة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here