جرائم الاعتداء والتجاوزعلى الممتلكات العامة 

هي ظاهرة قديمة ومستمرة في آن واحد، اي ان التجاوزات موجودة منذ زمن بعيد في العراق لكن الجديد فيها انه بعد عام 2003 اصبحت بشكل كبير وأصبح المال العام مباحاً ومحلاً للاعتداء والاستيلاء عليه بأساليب وطرق مختلفة، كما ان الاسباب التي تؤدي الى التعدي والتجاوز والاستيلاء على المال العام كثيرة وقسم منها يعود الى المجتمع العراقي اي الى شخصية الفرد العراقي التي تتسم بالشدة والعنف في معالجة الكثير من الامور والمواقف.  

كما ان السلطات الحاكمة في العراق والحكومة بشكل خاص التي تحكم البلد لها دور في عدم معالجة هذه الظاهرة او التقليل منها، فكلما ضعفت الحكومة والدولة بسبب سوء الادارة والفساد وضعف تطبيق القوانين خصوصاً قوانين البلديات والادارات المحلية والقوانين العقابية التي تحفظ المال العام، زادت التجاوزات والتعدي على الاموال والممتلكات العامة.  

كيفية معالجة هذه الظاهرة؟  

ان التطبيق الفعلي والحقيقي وتنفيذ احكام الدستور والقانون بشكل عام وعادل على جميع المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من خلال توفير الخدمات الاساسية وضروريات المعيشة والحياة الكريمة لكل انسان من تعليم وصحة وماء وكهرباء وسكن وخلق فرص عمل تقضي على البطالة والتوزيع العادل  للموارد والثروات واحساس المواطن بأن هذا بلده وانه يعيش بكرامة في وطنه من دون احساس بالظلم والاجحاف الذي يدفع الناس الى التمرد والتظاهر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمسلوبة، يؤدي الى وقف هذه التجاوزات والاعتداءات اولاً ثم الشروع في ازالتها ومعالجتها من خلال مراعاة وحماية الحق والمال العام الى جانب مراعاة ظروف واحوال الناس الواقعية وحاجتهم الى السكن والعمل وضرورات المعيشة في ظل الظروف والاحوال الاقتصادية السيئة التي يمر بها العراق.  

من أين يبدأ العلاج؟  

يبدأ العلاج من خلال تطبيق الدستور والقوانين الكثيرة النافذة في العراق، حيث ان الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة(27)(أولاً: للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.ثانياً:تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الاموال)، وبدلا من تشريع قانون لحماية اموال الدولة قامت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بتصفية وبيع والاستيلاء باشكال وطرق مختلفة على اموال وعقارات الدولة.  

كما ان التشريعات العراقية موجودة وبعضها توجد فيه عقوبات قاسية كما هو منصوص عليه في المادة(197)من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل والتي نصت(1-يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرارا بليغة عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات والمرافق العامة ….2-وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الاماكن). 

كما ان هناك قوانين اخرى وكثيرة مثل قانون ادارة البلديات رقم 130 لسنة1963ألمعدل، وقانون البلديات رقم 165 لسنة 1964 والقرارات العديدة لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي تمثل كلها نصوص تشريعية تحمي المال العام وتبين طرق الحفاظ عليه، لكن المشكلة في العراق اليوم ليست في مجال التجاوزات وانما في معظم امور الحياة التي غاب القانون.    

كما ان ازالة التجاوزات بصورة فورية ممكن من خلال نص المادة(102)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل حيث يمثل التجاوز والاعتداء على المال العام جريمة مشهودة يمكن فيها القاء القبض على الاشخاص المتجاوزين واحالتهم الى السلطات المختصة.  

القاضي عضو الادعاء العام 

عبدالستار رمضان 

اقليم كوردستان-العراق

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here