جريمة الابتزاز الالكتروني
المحامي مصطفى كاظم الزيدي
بعد التطور في وسائل الاتصال و مواقع التواصل الاجتماعي أنتشرت جريمة الابتزاز الالكتروني وهي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة . وان “المشرّع العراقي أعطى حق للضحية لمراجعة المحاكم الجزائية والمدنية لوجود العنصر الجزائي في الجريمة، فضلًا عن الضرر المعنوي “النفسي”، والمادي البالغ الذي يطال الضحية وقد يكون الضرر المعنوي أشد عليه من المادي لأنه يمس سمعته ونظرة الناس إليه “خصوصًا إذا كان الضحية فتاة أو حتى رجل بمنصب اجتماعي مرموق وظيفيًا وما إلى ذلك”. وتقسم الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي، إلى جرائم التهديد والابتزاز، في المواد بين 430 – 432 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من خمس سنوات فما دون، أو بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة (م 432 ق ع). وكذلك جرائم القذف والسب وإفشاء السر “التشهير”، “القذف والسب”، المواد بين 432 – 436 ق العقوبات “إفشاء السر” المواد بين 437 – 438 وعقوبتها تكون بالحبس أقل من خمس سنوات وبالغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفًا مشددا.
Read our Privacy Policy by clicking here