موظف يبتز صهر أحد أزلام النظام المباد ومديرة مركز تجميل بواسطة العقارات

بغداد / علاء محمد

أحال قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة مدانا عن جرائم ابتزاز مواطنين بمبالغ مالية مستغلا وظيفته الحكومية، فيما أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة أربع سنوات عن حكمين صدرا بحقه مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي.

ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة إن “المدان والذي يعمل موظفا في احدى دوائر الدولة القي القبض عليه بعد ورود شكاوى بحقه من قبل مواطنين كونه يمارس الابتزاز لأشخاص أبرياء مستغلا وظيفته”، لافتا إلى أنه “بإشراف مباشر من قبله وبكمين محكم من القوات الامنية القي القبض عليه”.

وأضاف القاضي المختص أن “المدان اعترف بتفاصيل الجرائم التي مارسها بعدما حاز بصورة غير قانونية على مبلغ مقداره ثلاثة وعشرون الف وخمسمائة دولار “.

ابتز صهرا لأحد العاملين في النظام المباد

المشتكي (ب . ع) والذي تعرض الى ابتزاز من قبل المدان يروي تفاصيل الحادثة قائلا إنه “تعرف على المدان في دائرة عقارات الدولة وتبادل معه أرقام الهواتف، واثناء الحديث معه اخبره بان العقار العائد له مصادر من قبل وزارة المالية وانه لم يعرف بذلك مدعيا أن امواله مصادرة كونه (صهرا) لأحد (ازلام النظام المباد) وبإمكانه الغاء هذا الامر مقابل مبلغ مالي”.

ويضيف المشتكي أنه نظم وكالة باسم شقيقه المحامي (ع. ك) لغرض التوكل في معاملة إلغاء المصادرة مقابل مبلغ مالي، كما بين انه في حال عدم دفع المبلغ المتفق عليه فان المدان سيقوم بتفعيل أمر المصادرة بحقه لمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ما دفعه الى تسليمه مبلغ مالي مقداره ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة دولار في احد المطاعم بمنطقة المنصور مقابل الغاء المصادرة عنه، لافتا إلى أن المدان بعد استلامه المبلغ قام بغلق جهازه فيما تبين لدى مراجعته لوزارة المالية بأنه غير مشمول بمصادرة الأموال وأن المدان أوهمه بذلك واستغل حاجته وظرفه فطلب الشكوى ضده”.

مديرة مركز تجميل تقع ضحية الابتزاز

بدورها، بينت مشتكية أن وزارة المالية دخلت طرفا ثالثا في دعوى تعود لعقار هي طرف فيه عن طريق ممثلها المدان (ط.ك) حيث بدأ هذا الشخص بابتزازها بكافة الوسائل مستغلا امتلاكها مركزا للتجميل وعمل جلسات تجميلية له ولزوجته وأصدقائه وأخت زوجته طوال 3 سنوات في المركز العائد لها دون دفع اي مبلغ مالي والتي وصلت قيمتها الى ثلاثين الف دولار على حد قوله”.

وأضافت “المدان قام بتعريفها على شخص ينتحل شخصية وكيل وزير المالية يدعى ( ع.س) في محاولة لانتزاع الدار منها وتهديدها بواسطة السلاح ثم قام المدان (ط.ك) برفع دعوى ضدها بوكالة مزورة لغرض ابتزازها والضغط عليها اكثر بالاشتراك مع  موظفة أخرى تعمل ايضا في عقارات الدولة بان العقار مدين للدولة بمبلغ مليون وخمسمائة الف دولار عن ايجار لمدة 15 سنة مما سبب لها جلطة دماغية وحالة نفسية سيئة بعد تهديدها بالسجن في حال عدم دفعها مبلغا ماليا مقداره مئة وستين الف دولار لانجاز المعاملة وإلغاء الدين ضدها (الوهمي)، مبينة أن “ادعاءهم لتلك المعلومات غير الحقيقية هو لغرض الابتزاز كما انها قامت بالشكوى ضده بادلة التسجيلات الصوتية والتي عرضت تلك التسجيلات امام القاضي المختص “.

محكمة جنايات الرصافة اطلعت على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشتكية (ب.ظ) كما اطلعت على سوابق المدان ووجدت أن الادلة المتحصلة تمثلت باعترافاته وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريمه عن التهمتين الموجهتين اليه وفقا لاحكام القرار 160 / ثانيا / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983 لذا قررت المحكمة تجريمه بموجبهما وتحديد عقوبته بمقتضاها كما وقررت المحكمة الاستدلال بالمادة 132 / 3 عقوبات كونه شابا وبغية اعطائه فرصة لاصلاح ذاته حكما حضوريا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here