حجة الإعالة.. دعوى لإثبات حاجة المعوزين إلى نفقة الأقربين

بغداد/ غسان مرزة

حجة الإعالة إحدى الدعاوى المدنية التي تقام أمام محكمة البداءة، وهي حجة لإثبات عسر عيش المعالين ويسر حال المعيلين ممن تربطهم رابطة عائلية.

وحرص المشرع من خلال القوانين النافذة على تنظيم العلاقات بين أفراد العائلة والالتزامات المترتبة على القرابة ومنها نفقة الأصول وعلى من تجب هذه النفقة وشروط فرضها على الأبناء.

ويقول قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة أحمد جاسب الساعدي انه “منذ صدور اول دستور عراقي (القانون الاساسي العراقي لعام 1925) كان المشرع العراقي حريصاً على بيان المحاكم المختصة في دعاوى النفقة، فقد نصت المادة الخامسة والسبعون منه على تقسيم المحاكم إلى محاكم شرعية ومجالس روحانية طائفية”.

وأضاف جاسب ان “المادة السادسة والسبعين منه نصت على ان المحاكم الشرعية تنظر الدعاوى المتعلقة بالمسلمين وأحوالهم الشخصية، ومن هذه الدعاوى دعاوى النفقات والحجج المتعلقة بها وكانت المحاكم في حينها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت على من تجب نفقة الأصول ووجوبها على الأبناء”.

وتابع جاسب ان “القانون النافذ حالياً والذي ينظم موضوع النفقة بكل صورها هو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وهناك تفصيل حول الفرق بين حجة الإعالة ودعوى النفقة، فحجة الإعالة وثيقة تصدرها محكمة البداءة المختصة يثبت من خلالها يسر المعيل وإعسار المعال، وهي لا تتطرق لمقدار النفقة على المعيل، والغاية منها إثبات هذه الحالة لان الكثير من القوانين النافذة منها مثلاً قانون التقاعد أشارت إلى استحقاق من يعيلهم المتقاعد مثلاً للحقوق التقاعدية ولا يمكن إثبات الإعالة إلا بهذه الحجة التي تصدر من محكمة البداءة”.

وأفاد جاسب بأن “الطريق القانوني للحصول على حجة الإعالة يسلك من خلال اتجاهين؛ الأول هو تقديم طلب الى قاضي البداءة يقترن بالوثائق التي تؤيد أن مقدم الطلب يعيل طرفا آخر من أفراد أسرته او ان المعال يقدم طلبا لإثبات انه معسر ويعال من قبل احد أفراد أسرته”.

ولفت جاسب إلى أن “الطريق الثاني هو بإقامة دعوى لنفس التفصيل الوارد في الطريق الأول طرفاها مدعي ومدعى عليه وتصدر المحكمة في حال ثبوت الدعوى حكماً بالإعالة”.

وعن دعوى النفقة يوضح جاسب أنها “تقام أمام محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين، وقد أيدت محكمة التمييز الاتحادية أن دعوى الإعالة من اختصاص محكمة البداءة، وليست من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية”.

وعن كيفية تقسيم النفقة فأنه، كما يقول القاضي إن “ذلك محكوم بالضابط القانوني والشرعي نفسه وتراعي الأحكام الصادرة أعمار المطلوب الإنفاق عليه وحاجتهم للإنفاق ومقدرة المنفق”.

وخلص القاضي الى أن “قانون الأحوال الشخصية الزم الزوج بالإنفاق على زوجته بنص المادة  (58)  أحوال شخصية (نفقة كل إنسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها)، اما نفقة الأولاد من البنين والبنات فعلى والدهم على تفصيل بينته المادة (59) من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على (إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه مالم يكن فقيراً او عاجزاً عن النفقة والكسب).

من جانبه ذكر القاضي سعد حسين شحيتان قاضي أول محكمة بداءة الرصافة أن “دعوى الإعالة هي طلب يقدم الى المحكمة غايته إثبات يسر المعيل مادياً وإعسار المعال وذلك بوسائل الإثبات الواردة قانوناً لغرض الحصول على مركز قانوني أو انجاز معاملة معينة يتطلب انجازها صدور وثيقة قضائية، تعرف بحجة الإعالة”.

وبين القاضي أن “دعوى النفقة هي طلب إلزام شخص بتأدية مبلغ مكلف به شرعاً وقانوناً الى من يستحقه لغرض تأمين احتياجاته المعيشية من مأكل وملبس ومسكن وطبابة… الخ، والفرق بينهما إن دعوى الإعالة تقام أمام محكمة البداءة في حين إن دعوى النفقة تقام أمام محكمة الأحوال الشخصية”.

وأضاف شحيتان أن “الأب يكلف بالإنفاق على الفـروع وهم أولاده استناداً للمـادة (59) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتستمر نفقتهم على أبيهم إلى زواج البنت وبلوغ الابن سن الرشد ما لم يكن الأخير طالب علم, والابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الأصغر، ونفقة الزوجة على زوجها استناداً للمادة 58 من قانون الأحوال الشخصية”.

وأتم القاضي حديثه قائلاً إن “قانون الأحوال الشخصية النافذ ألزم الابن بالإنفاق على والديه حتى لو كانا قادرين على الكسب على أن يكون الولد موسراً وان يكون الوالدين فقيرين إلا في حالة إصرار الأب علــى البطالة استناداً للمادة (61 ) من قانون الاحوال الشخصية”. 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here