ضمانات حماية المسعف
المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
كثيرا ما يحدث ان يتعرض الناس الى الحوادث وخصوصا الحوادث المرورية حيث نجد اشخصا مضرجين بالدماء يئن طالبا المساعدة من الناس والمارة يخشون الاقتراب منهم خشية من التعرض الى المسؤولية القانونية والمساءلة العشائرية بالرغم من ان الفطرة السليمة تقتضي ان يسارع الانسان لتقديم المساعدة لنظير له ملهوف او يمر بمأزق يصعب الخروج منه بمفرده وقد يكون مهددا بالموت والمشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي قد عاقب من يمتنع عن الاغاثة في المادة (370) منه حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر مشروع عن اغاثة ملهوف في كارثة او مجنى علية في جريمة ومنذ اكثر من ثلاث سنوات لازالت مسؤدة قانون حماية المسعف التطوعي موجودة في مجلس النواب ولم يتم تشريعها حيث ان الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هي لغرض توفير الحماية القانونية لكل من يقوم بإسعاف او انقاذ شخص معرض الى الخطر او الموت ولغرض تشجيع المبادرات الانسانية في التقليل من حالات الاحجام والامتناع عن تقديم المساعدة الانسانية خوفا من الملاحقات القانونية والعشائرية حيث يهدف هذا القانون الى توفير ضمانات لحماية المسعف من الناحية القانونية ومنع المطالبة العشائرية التي تواجه المسعف التطوعي والحد من حالات الامتناع عن الاغاثة وتقديم المساعدة لكل من يحتاج ذلك والزام المؤسسات الصحية بمعالجة المصاب واسعافه حال وصوله دون انتظار الابلاغ عن الحادث لجهات الضبط القضائي ولا يسال جزائيا كل شخص يقوم بإسعاف الشخص او انقاذه ونقلة الى اقرب مستشفى او مستوصف صحي و لا يجوز حجز او توقيف أي مخبر عن جريمة او حادثة او منقذ قام بإسعاف المجنى عليه او نقله الى اقرب مؤسسة صحية ويقوم عضو الضبط القضائي او ضابط التحقيق بتدوين اقوال المسعف والمخبر الضرورية المتعلقة بتفاصيل الحادث ويعاقب بالسجن المؤقت كل شخص يهدد او يلوح او يشرع باتخاذ الاجراءات العشائرية ضد المسعف التطوعي او المنقذ وان الضرورة تقتضي الاسراع بتشريع هذا القانون
Read our Privacy Policy by clicking here