الفرق بين الاحكام القضائيه والاوامر الولائيه لدى المحكمه الاتحادية..؟

الفرق بين الاحكام القضائيه والاوامر الولائيه لدى المحكمه الاتحادية..؟

بقلم
الدكتور جلال الزبيدي
حقوقي وأستاذ بالقانون العام

الحقيقه وردت لي العديد من التساؤولات تطالب بالتمييز بين الاوامر الولائيه التي اصدرتها المحكمه الاتحاديه اخيرآ وادت إلى تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبه والفرق بينها وبين الاحكام القضائيه..؟ المحكمه الدستوريه بالعراق وهي المحكمه الاتحاديه العليا تملك نمطين من الاليات القانونيه والقضائيه للتعامل مع الخصومات والدعاوي المرفوعه امامهما وهما الاحكام القضائيه اولأ والاوامر الولائيه ثانيآ.. ومن اجل تبسيط الطبيعه القانونيه لكل منهما أحاول تبيان الفوارق الجوهريه لكل منهما لاعطاء صوره قانونيه لخلفية كل منهما:
اولا : الاحكام القضائيه ذات طبيعه وحجية قضائيه باته وقطعيه. بينما الاوامر الولائيه فحجيتها القضائيه مؤقتة وليس دائمه.
ثانيآ : الاحكام القضائيه تمس أصل الحق موضع الخصومه بينما الاوامر الولائيه لايجوز لها ان تمس (اصل الحق ولا موضوع الدعوى).
ثالثآ : الاحكام القضائيه ذات طبيعه نهائيه بينما الاوامر الولائيه فهي ذات طبيعه مؤقته وهي مجرد اجراء تحفظي واحترازي.
رابعآ :الاوامر الولائيه ذات طبيعه استعجاليه بينما الدعاوي القضائيه ذات طبيعه عاديه وليست استعجاليه.. ولكن مع ذلك يجب ان نبين انه يحق للمدعيين في العديد المحاكم وفي العديد من الخصومات القضائيه ان يرفعوا طلبات قضائيه استعجاليه ويمكن للقضاء ان يفحص مدى وجود الشرط الاستعجالي بالدعوى لينظر بها بشكل مستعجل.. وللعلم في الكثير من الدول العربيه يوجد قضاء متخصص يسمى القضاء المستعجل في الامور الاداريه ؟
خامسآ : دعوني اخيرآ ان اعمل مقاربه قانونيه بين الاوامر الولائيه القضائيه التي أصدرتها المحكمه الاتحاديه التي هي في تقديري اقرب للقرارات الاداريه التي تصدرها الاداره العامه (بايقاف الموظف) عن العمل لخضوعه للتحقيق الاداري عن لاحتمال قصوره في ادارة وتسيير الوظيفه العامه..؟
والله من وراء القصد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here