الاساس القانوني لإباحة النقد

الاساس القانوني لإباحة النقد
المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
لاشك بان حق النقد يعتبر صورة من صور حرية التعبير عن الراي ومن خلاله يتاح للافراد بطريقة غير مباشرة المشاركة في الحياة العامة والاسهام في مواجهة المشاكل وإدارة شؤون المجتمع وذلك بنشر أرائهم وتقييم الاعمال المختلفة التي تهم المجتمع لبيان اوجه النقص و القصور فيها و العمل على إصلاحها أو تفاديها في المستقبل و يعد النقد تطبيقا من تطبيقات إستعمال الحق بوصفه أحد اسباب الاباحة كما انه بمثابة واجب شرعي واجتماعي ضروري لحماية مصلحة أجدر بالرعاية والاهتمام من المصلحة التي يتم إهدارها و التضحية بها وهو تقييم امر او عمل معين لبيان مزاياه و عيوبه دون المساس بشخص صاحب الامر بغية التشهير به او الحط من كرامته فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه واعتباره مرتكبا لجريمة السب والشتم او القذف على حسب الاحوال وان اباحة نقد الاراء والمؤلفات الادبية والفنية والمخترعات يكون مشروطا بان لايخرج ذلك النقد عما يقتضيه تحقيق النفع العام و ان يكون مجردا من الدوافع الشخصية ويجد حق النقد أساسه وفلسفته في حرية التعبير عن الراي التي تحظى بها الصحافة ويجد حق النقد في التشريع العراقي اساسه في المادة (38) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 التي تقرر حرية التعبير عن الرأي بكل وسائل الاعلام حيث كفل الدستور ممارسة كافة انواع الحريات المتلقة بالتعبير عن الراي والفكر وحق النقد والبحث العلمي والادبي وأية حرية أخرى تعترف بها المواثيق الدولية كونه لم يقيدها الا بقيد واحد وهو عدم مخالفتها للنظام والاداب و إن هناك اساسا قانونيا اخر في التشريع العراقي كسبب للاباحة لحق النقد يتمثل في المادة (41) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي قررت المبدأ العام في استعمال الحق كسبب للاباحة فقد نصت على : ( لاجريمة إذا وقع الفعل إستعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ) وذلك يعني انه بالامكان الاستناد الى هذا النص في تقرير إباحة حق النقد فقد اورد المشرع فيها بعض الصور والتطبيقات لاستعمال الحق على سبيل البيان لا الحصر وقد أباح المشرع العراقي بمقتضى المادة (5/ثانيا) من قانون حقوق الصحفيين للصحفي حق ممارسة حق النقد والتي نصت على : (… ثانيا . للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسبا لإيضاح رايه بغض النظر عن إختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام القانون ) كما أكدت المادة (8) من القانون على عدم جواز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يبديه إذ نصت على : ( لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفيه وان لا يكون ذلك سببا للأضرار به مالم يكن فعله مخالفا للقانون ) و يعد النقد سببا لإباحة أراء الصحفي وتعليقاته بوصفه تطبيقا من تطبيقات استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ومما يؤخذ على النص المتقدم أنه لم يحدد بصوره واضحة وجلية أي نوع من المسؤولية التي لايجوز قانونا ترتبيها على ممارسة حق النقد وكان ينبغي ان يبين المشرع بان استعمال حق النقد من شانه ان يرتب للصحفي اثار الاباحة المقررة في قانون العقوبات بصورة صريحة ونجد من الضروري إعادة صياغة نص المادة (41) من قانون العقوبات و النص بان لاجريمة عما يبديه الصحفيين راي او تعليق او نشر معلومات او اخبار بحسن نيه وان لايكون سببا للأضرار به مالم يكن فعله مخالفا للقانون .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here