توضيح قانوني بشأن إمكانية نظر المحكمة الاتحادية بالدعاوى المختصة بقانونها

وضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، حول إمكانية نظر المحكمة الاتحادية بالدعاوى التي تخص قانونها من عدمه.

وقال التميمي في حديث : “لا يمكن رد القضاة امام اية دعوى تعرض على المحكمة الاتحادية العليا لأسباب شكلية ولوجود نقص بالتشريع فلا المشرع عالج هذه الحالة بالدستور الحالي ولم عالجها في قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005”.

وأضاف ان “المحكمة تتبع في اجراءاتها الشكلية قانون المرافعات بشكل عام ما لم يخالف قانونها الخاص لذا لا يمكن تطبيق مواد رد القضاة ولا اتباع هذه الرخصة لسبب جوهري”، مبينا انه “في حالة المحاكم العادية بكافة انواعها (الجزائي – المدني – الشرعي) ممكن ايجاد بديل من قاض اخر، وان المحكمة الاتحادية العليا هي اعلى محكمة وبنفس الوقت ليست محكمة عادية كي ممكن الطعن بها وبصلاحيتها في نظر الدعوى وطلب رد القضاة او الطعن بولايتها لتلك الاسباب لان الدستور والقوانين النافذة لم تنظم ذلك وبالاخص قانونها رقم 30 لسنة 2005 لا بل حتى نظامها الداخلي المرقم (1) لسنة 2005 – بالمقارنة مع الدساتير العراقية السابقة”.

وأفاد التميمي ان ” المشرع الدستوري بالقانون الاساسي لعام 1925 اي دستور العهد الملكي الذي كان يعتبر ايضا من الدساتير الجامدة وعدل فقط 3 مرات على مدار الفترة بين 1925 – 1958 لكنها عندما عالج وضع المحكمة العليا (في مواده بين م 81 الى م 89) اعطى مرونة في امكانية تشكيل محكمة عليا او منح الصلاحية لرئيس مجلس الاعيان بتشكيل محكمة عليا وبحسب الموضوع المزمع مناقشته واحيانا التدخل يكون بإرادة ملكية بتشكيل المحكمة العليا التي تنتخب من بينها اربعة اعضاء مع اربعة من كبار حكام (اي قضاة) العراق ويترأسهم رئيس مجلس الاعيان نفسه”.

وبين ان “هناك مرونة في تشكيل المحكمة العليا بالعهد الملكي نجدها بالمواد (81 – 85) من دستوره تحديدا يعني المحكمة العليا ليست قائمة دائما وفق مواضيع محددة بل هي توكيدا لدور وواجب ووظيفة كل محكمة عليا بكل بلد (ايا كان مسماها) لانها بالنهاية محكمة سياسية بامتياز لمواضيع تمس امور جوهرية بالدولة ومفاصلها العليا والحساسة ولكن المشرع في دستور 2005 لم يرقى الى هذا العمق وبعد النظر بالمرونة التي منحها مشرع دستور 1925”.

فيما يلي نص المواد ذات المرونة من دستور 1925:

تنص  المادة 80 من دستور ١٩٢٥

تعين اصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية والرسوم التي تاخذ فيها بقانون خاص وتعين ايضا بقانون ‏الوراثة وحرية الوصية وغير ذلك من مواد الاحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المجالس الروحانية الطائفية. ‏

المادة 81

تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء واعضاء مجلس الامة المتهمين بجرائم سياسية او بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة ‏ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائهم وللبت بالامور المتعلقة بتفسير القوانين وموافقتها للقانون ‏الاساسي.‏

المادة 82

اذا اقتضى اجراء محاكمة كما جاء في المادة السابقة تجتمع المحكمة العليا بارادتي ملكية تصدر بناء على قرار ابهامي ‏صادر من مجلس النواب باكثرية ثلثي الاراء من الاعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة وتاليف المحكمة من ‏ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الاعيان اربعة من بين اعضائه واربعة من بين كبار الحكام وتنعقد برئاسة ‏رئيس مجلس الاعيان.‏

المادة 83

اذا وجب البت في امر يتعلق بتفسير احكام هذا القانون او في ما اذا كان احد القوانين او الانظمة المرعية يخالف احكام ‏هذا القانون الاساسي تجتمع المحكمة العليا بارادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.‏

المادة 84

اذا اقتضى تفسير القوانين او الانظمة في غير الاحوال المبينة في المادة السابقة بناء على طلب الوزير المختص يؤلف ‏ديوان خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز المدنية ينتخب اعضاؤه ثلاثة من بين حكام التمييز وثلاثة من كبار موظفي ‏الادارة وفقا لقانون خاص.‏

المادة 85

يجب ان تحسم الدعاوي التي تنظر فيها المحكمة العليا وفقا للقانون وباكثرية ثلث المحكمة وقراراتها ليست تابعة ‏للاستيناف او التمييز والاشخاص الذين يتهمهم مجلس النواب يجب ان تكف يدهم عن العمل حالا واذا استقالوا فيجب ‏دوام التعقيبات القانونية بحقهم.‏

المادة 86

كل قرار يصدر من المحكمة العليا مبينا مخالفة احد القوانين او بعض احكامه لاحكام هذا القانون الاساسي يجب ان ‏يصدر باكثرية ثلثي اراء المحكمة واذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القانون او القسم المخالف منه لهذا القانون ‏الاساسي ملغيا من الاصل.‏

المادة 87

تكون القرارات الصادرة من المحكمة العليا في الامور المبينة في المادة الـ (83) (باستثناء ما جاء منها في المادة ‏الـ82) والصادرة من الديوان الخاص في الامور المبينة في المادة الـ (84) باكثرية اراء المحكمة والديون ويجب ‏تطبيقها في جميع المحاكمة ودوائر الحكومة

المادة 88

تؤسس محاكم او لجان خصوصية عند الاقتضاء للامور الاتية:‏

‏(1) لمحاكمة افراد القوات العسكرية العراقية عن الجرائم المصرح بها في    قانون العقوبات العسكري

‏(2) لفصل قضايا العشائر الجزائية والمدنية بحسب عاداتهم المالوفة بينهم بموجب قانون خاص

‏(3) لحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها في ما يختص بخدماتهم

‏(4) للنظر في الاختلافات المتعلقة بالتصرف في الاراضي حدودها

المادة 89

اصول المحاكمة في المحاكمة الخصوصية والرسوم التي تؤخذ فيها وكيفية استئناف احكامها ونقضها او تصديقها تعين ‏جميعها بقوانين خاصة.‏

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here