المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
لا يخفى على أحد أن إغراق السوق المحلية ببضائع رديئة أدى إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني و كذلك للمواطنين في صحتهم و أموالهم حيث يعاني المواطن أضرار جمة نتيجة اقتناءه لسلع تفتقر لمعايير الجودة والصلاحية و ان بعض التجار يقومون باستيراد المنتجات الغذائية و الصناعية من دون معرفة طبية و علمية مسبقة واضعين باعتبارهم مصالحهم الذاتية الخاصة و لا يمكن اكتشاف عمليات الغش الصاعي إلا عن طريق إجراء الفحوصات ومنها الفحص الظاهري و المكايرو بيولوجي والطفيلي والكيميائي لكي تخرج بنتيجة نهائية دقيقة تكشف لنا على وجه اليقين صلاحية المنتج حيث تباع بعض الأدوية على أرصفة الشوارع كما تباع السلع الأخرى كالسكائر ولعب الأطفال التي هي الأخرى لا تعدو عن كونها بؤرة من المخاطر التي سببت لتلك الشريحة إضرار جسيمة منها فقدان الأطفال لنعمة البصر بسبب أشعة الليزر الموجودة في بعض الألعاب و كذلك ما تسببت به تلك الألعاب من زرع السلوك العدواني في روح الطفل وبالرغم من صدور قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 والذي نصت الأسباب الموجبة لصدوره على : ( بغية حماية المستهلك و إقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات و الحفاظ على صحتهم و سلامتهم و للحد من ممارسات الغش الصناعي و التلاعب بعملية التعبئة و التغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات و مواصفات شرع هذا القانون ) و ان الضرر الناشئ عن السلع المعيبة هو ما يهدد الفرد في مصلحة من مصالحه المشروعة و ان عيب السلعة هو ما يهدد الفرد ماديا أو معنويا أو اقتصاديا والسلعة المعية التي تفتقر لعناصر السلامة و الأمان المشروعة و الفائدة المتوخاة منها و اللازم توفرها في كل سلعة و ان معيار تحديد العيب السلعي هو معيار موضوعي يجب ان يتم بعيدا عن الاعتبارات الشخصية للمضرور ويتحمل المخطئ دفع التعويض عما فات المتضرر من كسب وما لحقه من خسارة ونجد من الضرورة تفعيل القوانين العراقية ذات العلاقة بالمواطن مقتني السلعة وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك العراقي و قانون المنافسة ومنع الاحتكار و قانون حماية المنتجات العراقية والنص في قانون حماية المستهلك على مسؤولية الجهات الرقابية عن الإهمال أو التقصير و الإسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومنحه اختصاص النظر في دعوى المتضررين من السلع المعيبة و تعديل قانون حماية المستهلك العراقي وبيان المقصود بالعيب السلعي و بيان ماهية الضرر الناشئ عن تغييب السلعة ومنع استيراد الأجهزة و المعدات والمواد المستعملة على اختلاف أنواعها والتي استنفذت عمرها الافتراضي فهذا النوع من السلع ينطوي على الكثير من المخاطر و العمل الجماعي للجهات الرقابية ذات العلاقة بحماية المستهلك وعدم الاقتصار على قسم الرقابة الاجتماعية و الكمارك و مكافحة الجريمة الاقتصادية والأجهزة المساندة التقيس و السيطرة النوعية ووزارة التجارة والصناعة والزراعة و البيئة والمتابعة المستمرة لسوق الأغذية العراقي للحد من انتشار الأغذية الرديئة أو منتهية الصلاحية و فرض العقوبات على بائعي هذه المواد و إغلاق محلاتهم و إتلاف المواد الغذائية منتهية الصلاحية و تفعيل الأجهزة الرقابية حماية للفرد في صحته و أمواله .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط