تأثير الفساد على التنمية

د.ماجد احمد الزاملي

الفساد هو إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة واستخدام المصلحة العامة والخاصة للجهة الإدارية لتحقيق مصلحة خاصة للفرد القائم بالعمل أو تخصيص الموارد وتوزيع العائدات الاقتصادية وفقا لاعتبارات المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة أو بالتعارض معه, مثال على ذلك دفع رشوة أو عمولة إلى الموظفين أو المسئولين لتسهيل مهمة رجال الأعمال والشركات الأجنبية وغيرها فالفساد له صورتان الأولى الفساد الصغير وهو محدود الأثر ونتائجه ليست على درجة عالية من الجسامة مثل الرشوة والعمولة والمحسوبية وغيرها والثانية الفساد الكبير وهو على درجة كبيرة من الجسامة وغالبا ما يرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات تجارية وغيرها. والفساد المالي والإداري وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم، الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. والفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية. وقد يؤدي تضارب المصالح إلى الفساد، وبالتالي لا بد من الإفصاح عن حالات التضارب ومعالجتها بطريقة تحول دون الانحدار إلى الفساد. وبشكل عام، تعالج حالات التضارب في المصالح من خلال شروط الإفصاح المالي والإفصاح عن الأصول، ومدوّنات قواعد السلوك وغيرها من الأنظمة، مثل منع الموظفين العموميين من العمل في القطاع الخاص لفترة زمنية معينة بعد مغاردتهم العمل في القطاع العام. وترمي هذه التدابير إلى الطلب من الموظفين العموميين التنحي عن القرارات التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع فعلي أو محتمل. وما يترتب على الفساد المالي والإداري من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة تؤثر بشكل مدمر على المجتمع، وآثار مدمرة تطال كل مقومات الحياة في الدولة، فتضيع الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل سير الأداء الحكومي وانجاز الوظائف والخدمات، وتقود إلى تخريب وإفساد ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فحسب، بل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن التدهور الخطير في مؤسسات ودوائر الخدمات العامة المتصلة بحياة المواطنين. والفساد المالي والإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل المالي و الإداري المناط بالشخص, غير أن ثمة انحرافا مالياً وإداريا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة, وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد المالي والإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد مالي و إداري.
والمسائلة تعطينا الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية كما يمنحهم أيضاً الفرصة في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم ، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المسائلة في الإدارة يقتضي أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تمكِّنه من أداء عمله ، والتي من الممكن على أساسها مسائلته عن عمله . وفكرة المسائلة فكرة قديمة في التراث البشري وأساس من أسس ترسيخ الأمانة في سلوك أفراد المجتمع ، فقد بدأت مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية البسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مسائلة الجماعات فالمؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة أو المنتج للجمهور ، بل يمكن القول بأن مبدأ المسائلة لم يعد قاصراً على الأفراد والمؤسسات ، بل أمتد ليشمل الحكومات التي أصبحت تخضع للمسائلة كما يخضع لها الأفراد. مفهوم المسائلة يدور حول حق ذوي العلاقة في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال المسؤولين فيما يتعلق بإدارة مصالحها ، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وواجباتهم في إدارة مواردهم ، وكيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجَّه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو الخداع أو الغش ، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال هؤلاء المسؤولين مع أسس الديمقراطية القائمة على الوضوح وحق ذوي العلاقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل والمساواة ومدى اتفاق أعمالهم مع قوانين وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤلاء المسؤولين الشرعية والدعم المقدم من ذوي العلاقة التي تضمن استمرارهم في أعمالهم وتمتعهم بحقوقهم.
إن البدايات الأولى للفساد الإداري ترى فيه ممارسات سلوكية لا تخضع إلى ضوابط أو معايير معينة، خاصة المعايير التنظيمية والبيروقراطية في إطار عمل المؤسسات، وهي بهذا المعنى تعتبر الفساد مرادفاً للانحراف، فلا يقتصر انتشار الفساد على مجتمعات في فترات زمنية معينة، فالفساد ظاهرة إنسانية وزمنية مع اختلاف سعة انتشاره واستفحاله من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر سببه الرئيسي الظروف والمعطيات التي يمر بها المجتمع، ففي المجتمع اليوناني القديم الذي كان يعاقب على الرشوة بالإعدام طبقا لبعض التشريعات والتي انتقدها سقراط بقوله إن المرتشي كان يجزى على ارتشائه بالترقي في المناصب العسكرية والسياسية.وللأسف فإن أكثر الدول حاجة إلى التنمية هي الدول النامية من أكثرها فساداً، مع حاجة تلك الدول إلى مسارعة الخطى لتقليل الفجوة الحضارية بينها وبين الدول المتقدمة. ان الفساد الإداري لا يفترض بالضرورة أن يكون انحرافا عن النظام القيمي السائد بل هو انحراف عن قواعد العمل وإجراءاته واشتراطاته وقوانينه وتشريعاته. ويأتي هذا الانحراف نتيجة أسباب عديدة ليشكل خرقا لهذه القوانين المعتمدة في النظام الإداري. ذلك ان الفساد الإداري بكافة أشكاله وأنماطه يعتبر آفة تلحق الإضرار بجودة الأداء وفعاليته، وتقف عائقاً أمام اتخاذ القرارات الرشيدة، وتحقيق أهداف المنظمات العامة فيتدنى مستوى الأداء والعطاء، الأمر الذي قد يخلق شيوع الفساد الإداري الذي إذا لم يتم معالجته والقضاء عليه فانه ينخر مؤسسات الدولة. إن الفساد الإداري الذي تعانى منه بعض الأجهزة الحكومية لا يأتي من فراغ وإنما هناك مسببات عدة تقف وراء ظهوره والتي قد يكون منها غياب عنصر الرقابة الذاتية، وكثرة الإجراءات وتعقيدها، وعدم مناسبة الأجر أو الراتب إلى غير ذلك، ومن أجل ذلك من الضروري تلمس هذه المسببات لاجتثاث هذه الآفة وتحقيق الوصول الى حلول يمكن بها التصدي للفساد ألإداري.
الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. وتتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات، يمكن إجمال مجموعة منّ العوامل المرافقة والمساعدة لممارسة الفساد التي تُشكِّل في مجملها ما يسمى ببيئة الفساد. وتجدر الملاحظة هنا إلى أن هذه الأسباب، وإن كانت متواجدة بشكل أو بآخر في المجتمعات كلها، تتدرج وتختلف في الأهمية بين مجتمع وآخر، فقد يكون لأحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفساد في بلد أو مجتمع ما، بينما يكون في مجتمع آخر سبباً ثانوياً. وبشكل عام يمكن إجمال الأسباب في, ضعف القانون, ففي معظم المجتمعات التي لم تستكمل حزمة التشريعات الخاصة بتنظيم العمل العام وعدم كفاية التشريعات الخاصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أو وجود ضعف في احترام سيادة القانون تُنتهك الحقوق والحريات دون رادع، وتصادر حرية ّ الرأي والتعبير والتنظيم، , وضعف الجهاز القضائي لعدم استقلالية وفعالية أجهزة النيابة العامة التي تتولى التحقيق والملاحقة للكشف عن الجرائم وتقديمها إلى محاكم لا يتمتع قضاتها بقدرتهم على تنفيذ الأحكام التي يصدرونها، يفتح المجال للإفلات من العقاب والمحاسبة والردع بما يُشجع بعض المسؤولين على استسهال التطاول على المال العام، أو استغلال موقعه الوظيفي للحصول على مكاسب خاصة له أو لجماعته. وضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد, وتتمثل في عدم اتخاذها إجراءات صارمة وقائية، أو علاجية عقابية بحق عناصر الفساد، بسبب انغماس هذه القيادة نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، وبالتالي لا يتم تطبيق النظام بدقة وفاعلية على الجميع َ بسبب الحصانات، ويفلت من العقاب من لديه وساطة، أو محسوبية، أو نفوذ.
وقد أدى تطور الدولة وإتساع نطاق نشاطاتها إلى التفكير ملياً بإيجاد وسائل من شأنها المساهمة في إبراز ذلك النشاط والذي تهدف من ورائه لتقديم خدماتها للافراد, وإستكمالاً لما بدأت به الدولة من اللجوء لمثل تلك الوسائل وجد من الضرورة تنظيم التشريعات المُتَّبَعة في ظِلها للحفاظ على المصالح والاموال العامة والخاصة. إن موضوع الوظيفة العمومية مرتبط بإختيارات سياسية وإيديولوجية للدولة. فتغيير هذه الاختيارات السياسية يؤثر على قطاع الوظيفة العمومية بما في ذلك النظام التأديبي بالإضافة إلى كل ما سبق ساهم في هذا التغير مصادقة أغلب إن لم نقل جميع الدول على معظم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى جهوية ، كل هذه المواثيق والاتفاقيات كانت مهمة نظراً للمسؤولية الدولية المترتبة عن الإخلال بها. تُعد جريمة الإضرار بسوء نية بالأموال والمصالح من الجرائم ذات الضرر أي تلك التي يشترط لوقوعها حصول ضرر فعلي أو أن يتسبب الموظف أو المُكلف بخدمة عامة في ذلك الضرر من جراء فعله في أن يُصيب الجهة التي يعمل بها ضرراً, والذي يهدف من وراءه الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره(1), فالموظف أو المكلف بخدمة عامة يكون متسبباً بالاضرار إذا لم يكن قد دقق في الكشف على المواد التي إشتراها, أو عند إستلامها مما ترتب عليه حصول ضرر للجهة التي يعمل بها فهي من جرائم الخطر وليس من مستلزماتها أن يترتب ضرراً على المصلحة العامة.
ولما كانت الدولة في العصر الحديث عبارة عن كم هائل من المؤسسات والسلطات والأجهزة التي تعمل باسم المجتمع ولمصلحته , فان عمل هذه المؤسسات والسلطات والأجهزة يكون وفقاً للقانون بمعناه العام الذي يمنحها الاختصاص والصلاحيات التي تقوم بها والاساس القانوني يعطي السلطة الواقعية لجهة معينة بممارسة اختصاصاتها ، وبموجب تدرج القواعد القانونية فيكون البناء القانوني للدولة من مجموع القواعد القانونية المتدرجة بحيث يقف الدستور في قمتها وبعدها تأتي القواعد القانونية الاقل. مرتبة” منها(2) والقانون عندما يمنح لجهة ممارسة الاختصاص الرقابي فان ذلك يعد ضمانه ضد تعسف بعض الجهات في اقحام نفسها في عملية الرقابة كذلك فان تحديد الاختصاص لجهة معينة بممارسة اختصاصها يعد وسيلة في رقابة الرأي العام على عمل هذه الجهة وفق اختصاصها(3)، يعد الاساس القانوني الذي يمنح الاختصاص الرقابي لجهاز معين من الوسائل التي تكبح جماح الادارة وردها اِلى الطريق السليم إذا انحرفت في تصرفاتها وأعمالها حيث القانون اعطى الاختصاص لأجهزة مستقلة خارجة عن الادارة في ممارسة اختصاص الرقابة عليها وهذا يحقق هدف الرقابة في حماية حقوق الافراد وحرياتهم والمحافظة على المال العام كما وقد يعطي الأساس القانوني للجهة المعنية بالرقابة في بعض الدول صلاحية توجيه أسئلة واستفسارات اِلى المواطنين وعلى المواطنين ان يجيبوا عليها( 4) لكي تقوم هذه الأجهزة بدورها الرقابي بصورة سليمة وتفعيل عملها بالاعتماد على هذه الاسئلة الموجهة للمواطنين واشاعة ثقافة الرقابة في المجتمع . ونظام رقابة اجهزة خارجية ومستقلة الذي ينص القانون عليه كفيلا” بتحقيق الغاية التي تهدف اليها الدولة الحديثة في رقابة أموالها و مراقبة أعمال وتصرفات الجهات والسلطات الاخرى في الدولة بحيادية تامة من اجهزة مستقلة عن السلطات لا تتبع أو تخضع لتلك السلطات والادارات دون اي تأثير على العمل الرقابي الذي تقوم به.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أقرت في أعقاب عدد من الاتفاقيات الدولية المماثلة التي تم اعتمادها تحت رعاية مختلف المنظمات الدولية ، فكانت هناك وثائق دولية أخرى مهمة تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك فأن هذه الاتفاقية هي أول صك عالمي حقيقي لمكافحة الفساد وهي وثيقة شاملة في إطار معالجة أسبابه. وهي فريدة من نوعها ليس فقط في تغطيتها لجميع أنحاء العالم، بل أيضا في اتساعها وتفاصيل أحكامها التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي لا تغطيها الاتفاقيات الإقليمية. هذه الاتفاقية التي تم فتح باب التوقيع عليها في كانون الأول/ 2003، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ من عام 2005، تضم حاليا أكثر من 145 دولة. إلا أن التنفيذ الفعال والمتماسك لها يعتمد إلى حد كبير على التزام عدد كبير من الجهات الفاعلة في الدول الأطراف فيها بإتباع الآليات التي رسمتها تلك الاتفاقية. وقد أوجدت هذه الاتفاقية -من خلال المحطات الأساسية التي مرت عليها نصوصها في موضوع مكافحة الفساد والحد من مخاطره.
وفقاً لما أقرّته المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تتمثل المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد في القطاع العام بحكم القانون، والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة، والنزاهة، والشفافية والمحاسبة. وتشترط المادتان 7 و8 على الدول وضع تدابير محددة حرصاً على الالتزام بهذه المبادئ، بما في ذلك اعتماد الأنظمة المبنية على الجدارة من أجل توظيف وترقية الموظفين العموميين، وتحديد معايير التعيين في المناصب العمومية، وتعزيز الشفافية في تمويل الأطراف السياسية، وإنشاء أنظمة للتصريح عن الأصول. كما تشتمل التدابير الإضافية لمكافحة الفساد المنصوص عنها في المادتين 10 و13 من الاتفاقية على تعزيز مشاركة أصحاب المصالح والحكومة المفتوحة. وتجدون فيما يلي تفصيلاً لهذه التدابير وغيرها من التدابير الإضافية الآيلة إلى مكافحة الفساد في القطاع العام.
وختاماً فإننا نؤكد على دور وأهمية القضاء بضمان عدم التعسف أو الانحراف من جانب الادارة فيما تصدره من تصرفات وقرارات في مواجهة الافراد ومساندة جهود الدول التي ترسي مبدأ الديمقراطية وصيانة حقوق وحريات الافراد ومبدأ سيادة القانون ، على أن تكفل الآليات التي تضمن وتكفل تمتعهم بتلك الحقوق والحريات من جانب والتزام الادارة بتحقيق الصالح العام من خلال رقابة فاعلة للقضاء ويخضعون لها ،خلال المنازعات التي تعرض أمامها والسبيل لذلك بأن يدعم ويسند عمل القضاء حيث يقاس مدى تطوير هذا الجهاز بما يكفل لها الاستقلال وتوفير الامكانيات المالية والبشرية فالسلطة القضائية ركن أساسي يلازم التطور في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة القانون.
لم يعد الفساد مجرد آفة مؤقتة من آفات المجتمعات الخاضعة لعملية تحديث والتي يمكن معالجتها بالتعليم والتنمية والأخلاقيات العامة. فبالإمكان لمس الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السيئة الناتجة عن الفساد مهما كان حجمه. إن تقديم البرهان على الالتزام بالحكم الوطني ومن ثم التعهد بالإدارة الرشيدة للشؤون العامة لم يعد شرطا ضمنيا بل أصبح الآن شرطا صريحا في برامج الإصلاح التفصيلية (على غرار ما أصدرته لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1997).
——————————————-
1-د.فتوح عبد االله الشاذلي , المسؤولية الجنائية , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , ٢٠٠١ .1- -لطيف شيخ محمود البرزنجي , الجرائم المخلة بالثقة والمصلحة العامة , المكتبة القانونية , بغداد 2015 2- 3-د.ماهر صالح علاوي الجبوري , الوسيط في القانون الاداري , دار ابن الاثير للطباعة والنشر , جامعة الموصل , الموصل, ٢٠٠٩
2-د. محمود الجبوري , القضاء الإداري دراسة مقارنه , مكتبة دار الثقافة للنشر والطبع , عمان , 1998 ,ص 20
3 دانا رحمن فرج , ضمانات خضوع الدولة لمبدأ الشرعية , رسالة ماجستير , جامعة محمد بن سعود- الاسلامية, المعهد العالي للقضاء , قسم السياسة الشرعية, السعودية , 1428-1429 هـ , ص 92
4-د. محمود الجبوري , القضاء الإداري دراسة مقارنه , مكتبة دار الثقافة للنشر والطبع , عمان , 1998 ,ص 20

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here