بقلم
أ.د جلال الزبيدي حقوقي وأستاذ جامعي
الحقيقه الكثير من يخلط بين سلطات واختصاصات الضبط الاداري وسلطات واختصاصات الضبط القضائي وذلك لكونهما يعملان على حماية النظام العام..ولكن بأليات ووسائل وادوات قانونيه مختلفه ومتباينه لكل منهما.. وذلك التي يمكن اجمالها على النحو التالي ادناه :
اولا :
الضبط القضائي:
ويسمى مجازآ (بالبوليس القضائي) وهو منظومه من الاجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة القضائيه ممثلة برجال الضبط القضائي للقيام بالتحري وجمع الأدله عن الجرائم التي يتم ارتكابها وذلك ((بعد)) وقوع الجريمه وليس قبلها والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وجمع الدلالات والبيانات والشواهد الجرميه والقاء القبض على مرتكبيها واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم القانوني.
والضبط الاداري: ويسمى مجازآ (بالبوليس الاداري) وهو على نوعين( ضبط اداري عام وضبط اداري خاص) وهما مجموعه من التدابير والاجراءات القانونيه والتي تكون من اختصاصات السلطه التنفيذيه (الاداره العامه) حصرآ او احدى وحداتها الاداريه الاخرى كوزير الداخليه او المحافظين او رؤوساء البلديات وغيرهم.. فهي اذن مجموعة من التصرفات والضوابط القانونيه والتدابير الوقائيه التي تتخذها وتقوم بها السلطه التنفيذيه وذلك (( قبل))حدوث عملية الاخلال بالنظام العام وليس بعد وقوعه؟
ثانيآ :
الضبط القضائي والضبط الاداري كلاهما يستهدفان حماية النظام العام لكنهما يختلفان من حيث السلطه التي تتولى وتباشر عملية الحفاظ على هذا النظام العام والتي لها سلطة اصدار الاوامر والنواهي والقرارات والتدابير الضبطيه الالزاميه..؟ فالسلطه الاداريه هي صاحبة الولايه القانونيه في مجال الضبطيه الاداريه وذلك عن طريق اصدار الاوامر والتدابير والقرارات الاداريه التنظيميه الخاصه بالضبط الاداري العام او قرارات أداريه فرديه خاصة بالضبط الاداري الخاص وذلك من اجل الحفاط على النظام العام بمحاوره (الامن العام- والصحه العامه- والسكينه والاداب العامه- والأخلاق العامه) بينما السلطه التي لها ولاية الضبط القضائي فهي السلطه القضائيه ممثلة تحديدآ برجال النيابه العامه وهيئات البوليس القضائي ورجال التحقيقات الجنائيه.
ثالثآ :
التدابير والاوامر والقرارات الاداريه التظيميه او الفرديه التي تصدرها السلطه التنفيذيه ممثلة برجال الضبطيه الاداريه فهي تخضع للطعن في مدى مشروعيتها تحديدآ امام القضاء الاداري الغاءآ وتعويضآ. اما اعمال وقرارات هيئات الضبط القضائي فتخضع لرقابة القضاء العادي وليس القضاء الاداري..؟
رابعآ :
اعمال رجال الضابطه الاداريه بما انها تحدث (قبل) وقوع عملية الاخلال بالنظام العام فهي اذن أعمال ((وقائيه)) بينما
اعمال سلطات الضبط القضائي فهي لا تحدث او تتحرك الا بعد وقوع عملية الاخلال بالنظام العام وبعد وقوع الجريمه فهي بذلك تعتبر اعمالآ((علاجيه وردعيه))..لان سلطات الضبط القضائي لا تتحرك الا بعد وقوع الجريمه وتقوم بجمع البيانات والادله الجنائيه من مسرح الجريمه وأحالة اصحابها للمحاكم القضائيه المختصه.
خامسآ :
اعمال سلطات الضبط الاداري فهي تعتبر بالضروره القانونيه أعمالآ(سابقه) بينما اعمال سلطات الضبط القضائي فهي اعمالآ (لاحقه) وذلك بالنسبه لحالات وموقف كل منهما لمسألة الاخلال بالنظام العام او الأفعال الجرميه..؟