ملاحظات قانونية مع رئيس لجنة النزاهة حول جريمتي الجناية والجنحة و الكفالة
بقلم مهدي قاسم
أشار رئيس لجنة النزاهة حنون في سياق تبريره للإفراج عن بطل مسلسل” سرقة القرن ” زهير نور بالكفالة ومن ثم هروبه من العراق إلى إنه :
ـــ ( أن النص القانوني المتهم به زهير هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وأن “هذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الأخيرة تخص الموظفين ) ..
وهي إشارة غامضة ومبهمة بقدر ما هي قد تكون مضللة أيضا ، و كأنها تُشير وتوحي ــ بشكل مضمر ــ و كأن جريمة ” الجناية ” أقل وطئا جرميا من جريمة ” الجنحة ..
بينما يعرف ويعلم كل من عنده ، حتى ولو إطلاع بسيط في القضايا والمسائل المتعلقة بفقرات ومواد القانون الجنائي أن الأخيرة ” أي الجنحة ” أقل جرما عقابيا ــ أحيانا ــ من الأولى أي من جريمة ” الجناية ” والتي عقوبتها أكبر وأشد ــ بشكل عام ..
إذ حتى في بعض الأحيان يُحكم على مرتكب جريمة ” الجنحة ” حكما مخففا بعقوبة سجن ، مع وقف التنفيذ ــ لمدة معينة ، و إذا لم يرتكب اثناءها جريمة جديدة لايتحتم عليه دخول السجن بسبب ههذ العقوبة ــ ولا سيما إذا اتضح أن سجله الجنائي كان خاليا و نظيفا أثناء ارتكاب ” الجنحة ..
بينما الجريمة التي ارتكبها نور زهير شريف تُعد ” جناية ” من الصنف الثقيل ، إلى حد لا يحتمل إمكانية الإفراج عنه بكفالة وذلك للأسباب التالية :
1 ــ نظرا لحجم العقوبة الكبير و الشديد المتوقع و المترتب على مثل هذه الجرائم الاقتصادية الكبيرة ــ طبعا في حالة الإثبات و الإدانة .
2ــ منعا لاحتمالات هروبه من البلد .
3 ــ لعدم إعطائه فرصة إتلاف مواد جرمية تخص واقعة الإثبات ، أو تبادل معلومات مهمة مع مشتركين آخرين في الجريمة تمس سرية التحقيقات ، إضافة إلى ممارسة ضغوط وابتزاز بحق شهود محتملين ..
4 ــ منعا من احتمال تكرار ارتكاب جريمة مماثلة في حالة كونه طليقا ..
يُفترض إن أي قاض مستقل ، ومهني ، صاحب خبرة ، يأخذ كل هذه الأمور والمسائل بنظر الاعتبار، قبل أن يقرر الإفراج عن مرتكب الجريمة أو عدمه بكفالة ، وجريمة نور زهير تُصنف بجريمة الجناية والتي عقوبتها المشددة تتراوح ما بين عقوبة إعدام أو سجن مؤبد أو بأقل بقليل من حبس مشدد ..
هذه الأسباب كافية لعدم الإفراج عن نور زهير بكفالة أو ما شابه ذلك ..
فمن هنا ضبابية تصريح رئيس لجنة النزاهة حول الإفراج عن نور زهير بالكفالة ..و خاصة وهو يؤكد على إن :
( ” نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع”، مشيرا إلى “سلوك غير منضبط للمتهم بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى ) ؟!..
بطبيعة الحال : إن كلامنا هذا ينطبق بالدرجة الأولى والأخيرة على جهاز قضاء مستقل تماما ، وعلى قضاة محترفين يهمهم شرف المهنة وأخلاقيات المسلك القضائي ، وليس على قضاة ينفذون أوامر وتوجيهات سياسية من ساسة فاسدين ومسؤولين من فاقدي شرف الأمانة والمسؤولية.
( وضح رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون أن النص القانوني المتهم به زهير هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وأن “هذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الأخيرة تخص الموظفين”.
وأضاف حنون في 14 من أغسطس الحالي: ” نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع”، مشيرا إلى “سلوك غير منضبط للمتهم بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى، وكأنما يقول أنا أقوى من كل عقوبة وجهاز نقلا عن صحيفة صوت العراق ”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط