خبير قانوني يحدد آلية حسم الملف دستورياً ….أزمة رئيس البرلمان في طريقها للحل .. ونائب عن الإطار: المشهداني المرشح الأبرز للمنصب


2024/09/01
حسين فالح:
أكد النائبُ عن الاطار التنسيقي فراس المسلماوي، أن أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب في طريقها الى الحل، وفيما اشار الى ان محمود المشهداني هو المرشح الابرز للمنصب، حدد الخبير القانوني علي التميمي آلية حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان دستوريا.
وقال المسلماوي في حديث : ان الحوار متواصل حول ملف انتخاب رئيس مجلس النواب من اجل حسمه باعتبار انه تأخر كثيرا. لافتا الى ان الاطار التنسيقي يدفع بعجلة الاسراع في انتخاب رئيس مجلس النواب باعتباره استحقاقا لابد ان يكمل.
وأضاف: ان هناك حوارات مستمرة داخل المكون السني وكذلك داخل الاطار التنسيقي من اجل تمرير رئيس مجلس النواب في المدة القادمة. مبينا: انه في الوقت الحاضر فإن المرشح الابرز لمنصب رئيس مجلس النواب هو محمود المشهداني.
واشار الى: ان الاطار التنسيقي عمل على ان يكون هنالك اتفاق سني حول آلية اختيار شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب ولكن لم يحصل، فلذلك هو ذهب الى الاغلبية السنية لتمرير رئيس مجلس النواب لان الاجماع لم يتوصل الى حلول بهذا الملف.
وتابع: اتوقع ان هذا الملف اصبح قريبا من الحل بعدما كان يمثل عقدة سياسية واشتداد في الخلاف السني السني حول الوصول الى آلية اختيار شخصية مناسبة لهذا المنصب، إلا انه بعد تدخل الاطار التنسيقي اعتقد بات الامر قريبا من الحل. مبينا: انه بصورة الاغلبية السنية مع تصويت الاطار التنسيقي يمضي الامر لاختيار رئيس مجلس النواب الذي طال انتظاره خلال هذه المدة .
من جانبه، حدد الخبير القانوني علي التميمي، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد دستوريا .
وقال التميمي في حديث لـ”الزوراء”: ان المادة ٥٥ من الدستور نصت بأن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل النائب الأول، عند خلو المنصب لأي سبب كان سواء كان الخلو للرئيس أو أحد نوابه.
وأضاف: انه يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة، اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالاوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي.
واشار الى: ان الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة. مبينا: ان المادة ٥٥ من الدستور أوجبت ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالفة للدستور وتكرر التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد.
وتابع: ان المادة ٥٥ من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها. مضيفا: أما تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ فيكون بموجب المادة ١٥ من قانون انتخابات مجلس النواب ٩ لسنة ٢٠٢٠ وفق قاعدة افضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية، حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك.
ومضى بالقول: أما هل ان الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة ٥٨ من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم، فتختلف وجهات النظر في ذلك، وإن كنت أراها جلسة عادية لان نص المادة ٥٥ من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأت شيء يقيده، وهي غير مقيدة بأي نص وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية العليا في القرار ٩ لسنة ٢٠٠٩.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here