القوانين الجدلية تدخل حيز التنفيذ .. والمشهداني يؤكد تمرير العفو بتوافق سياسي


2025/02/12
بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها، لتدخل وفق ذلك حيز التنفيذ.وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين- : إنه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور”، مبينًا أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم اليها”.وأضاف أن “المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق”.فيما أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أن تمرير قانون العفو العام كان بتوافق سياسي.وقال المشهداني في بيان : “كما وعدنا امهات الأبرياء، بعد أن وصلتنا صرخات مَنْ في السجون، عملنا داخل البرلمان في الحصول على توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام ولقد نجحنا فيما فشل به الآخرون وحققنا الهدف المنشود بالتصويت عليه ثم تنفيذه”.وذكر العميري، أن “المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية”.كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٠١، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (١٤) و(١٦) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.وكانت الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (٢٦٣/اتحادية/٢٠٢٤) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور.وجاء قرار المحكمة ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here