حكومة الاقليم ترد على بغداد بشأن التصدير المباشر للنفط والغاز

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، عن تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم استطاعة الأخيرة من حسم المنازعة بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط والغاز من حقول الإقليم مباشرة من دون العودة الى الحكومة العراقية، مؤكدة ان وزارة النفط استندت في دعواها ضد الإقليم الى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل والمنتهي الصلاحية.

وقال سكرتير مجلس الوزراء في الاقليم، آمانج رحيم، في توضيح صحفي اليوم 29 حزيران2018 إنه استنادا الى النص الأصلي لقرار المحكمة الاتحادية العليا نضع الاتي:-

أولا: انه في القرار الصادر يوم 27 -6 للمحكمة الاتحادية جاء فيه بان وزارة النفط العراقية استندت في دعواها الى المادة (111) من الدستور والذي جاء فيه (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقالیم والمحافظات)، ورأت المحكمة الاتحادية ان هذه المادة وضعت حكما عاما لثروات النفط والغاز، وفي الوقت ذاته تقول المحكمة ان المادة (112 من الدستور) رسمت كيفية تنفيذ الحكم العام في المادة (111) والتي يجب تنفيذها وفق قانون يشرعه مجلس النواب العراقي والذي الى الان وبعد مرور 12 عاما على صدور الدستور لم يشرع هذا القانون ووفقا لإلحاق المحكمة الاتحادية للمادة 112 للدستور وضعت ذلك في اطار قانوني لمشاريع النفط والغاز في انحاء العراق كافة لمجالات الاستخراج والبيع وتوزيع الإيرادات.

ثانيا: ووفق البندين للمادة (112) من الدستور والتي بتت بهما المحكمة الاتحادية كاساس قانوني للمادة (111) يتعين اصدار قانونين من قبل مجلس النواب العراقي وكالاتي:

1-قانون توزيع إيرادات النفط والغاز) وفق هذا النص الدستوري ادناه والذي جاء في البند الأول من المادة (112) من الدستور-:

(تقوم الحكومة الإتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم) وتتمثل سلطة الحكومة الاتحادية إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول المنتجة قبل ان يكون الدستور نافذا في 20-5-2006، وليس من الحقول المستكشفة والمنتجة بعد ذلك التاريخ، وهذه السلطة لا تخص الحكومة الاتحادية فقط بل تشترك معها حكومة الإقليم، وليست متاحة أيضا لوزارة النفط العراقية والتي الى الان تعمل بالقانون المركزي للوزارة المرقم (101) لعام 1976، وهذا القانون مخالف من اوله الى اخره للمادة (112) للدستور لان ذلك القانون صدر في عام 1976، والمحكمة الاتحادية وبدلالة المادة (112) من الدستور قد الغت وبشكل غير مباشر (قانون وزارة النفط العراقي)، والمادة (112) من الدستور وضعت حكما خاصا وقيدا على المادة (130) من الدستور والذي يحكم بشكل عام على القوانين النافذة قبل 2006.

(على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة …)، الحكومة الاتحادية خلاف هذه المادة فهي سنويا تحدد حصة إقليم كوردستان على أساس “النفقة الفعلية، وليس وفق الإيرادات المتحققة من النفط والغاز، وبلا اجراء إحصاء سكاني مع غياب وجود قانون توزيع إيرادات النفط والغاز في المادة (112) من الدستور والذي أشار الى ذلك بشكل صريح.

2-تقوم الحكومة الإتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة معاً برسم السیاسات الإستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز..)، والتي حددت فيها مسؤولية السلطة الاتحادية والتي منذ 12 عاما وحتى الان لم يتم تنفيذ أي اتفاق مشترك بين سلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات لذا فان احتجاج وزارة النفط العراقية بقانون الوزارة المرقم (101) في عام 1976 احادي الجانب بلا موافقة حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة، وبالاستناد للقانون فان الدعوى باطلة وخلافا لحكم المادة (112) من الدستور والتي استندت عليه المحكمة الاتحادية لحسم الدعوى.

وأشار رحيم الى ان المحكمة الاتحادية طلبت من موكل وزير النفط العراقي أيضا الاستفسار بانه هل هناك أي اتفاق او تفاهم مع حكومة إقليم كوردستان بهذا الشأن ام لا؟.

وتابع انه الى الان بغداد لم تسند على أي أساس قانوني في إدارة النفط والغاز والايرادات المتحققة منهما، مردفا بالقول ان المادة (110) من الدستور لم تتطرق الى النفط والغاز وفي الوقت ذاته فان المادة (115) من الدستور اشارت بشكل صريح الى انها لم تنص المادة (110) من الدستور على اية خصوصية لسلطة الإقليم، وفي السلطة المشتركة منحت الأولوية لقانون الإقليم كونه يمتلك قانونا للنفط والغاز المرقم (22) لسنة (2017)”.

وخلص سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان الى القول ان الأساس الدستوري لإدارة النفط في العراق هي المادة 112 من الدستور وليس القانون المركزي المنتهي الصلاحية المرقم (101) الصادر في عام 1976، والتي استندت عليه وزارة النفط العراقية في دعواها المقامة، والتي منحت لنفسها وبموجبها حق السلطة المطلقة، مؤكدا ان القانون المنتهي الصلاحية يخالف بشكل تام المادة (112) من الدستور، وقد اشارت المحكمة الاتحادية في جلستها الأخيرة الى تلك الحقيقة.

وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.

وتقول حكومة الاقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها، الامر الذي ترفضه الحكومة الاتحادية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here