ندين القمع ونحكم بقوانينه

عبد جعفر

حكى ذات يوم الراحل الشاعر رشدي العامل، عن مفارقة مهمة في حياته، فبعد اعتقاله، وتعرضه للتعذيب قد أحيل مع مجموعة لأحد المحاكم الصورية، وكانت المفاجأة أن يكون قاضيهم صديقا أديبا له، عرف بإعماله القصصية والروائية ذات المنحى الإنساني العميق.

أذ حاكم هذا الروائي (كونه قاضيا) زملاءه المبدعين ومناضلين آخرين، بناء على الإحكام العرفية التي أصدرها الإنقلابيون الفاشست الذين جاءوا يوم 8 شباط 1963 الأسود، لمطاردة الشيوعيين وأبادتهم.

وزاد البعثيون على قوانينهم القمعية بعد مجيئهم في انقلاب 1968، المزيد من فقرات الإعدام والسجن بحق الشيوعيين والديمقراطيين والمعارضين عموما.

ومازال قانون العقوبات البغدادي معمولا به رغم زوال النظام الدكتاتوري القمعي الذي أصدرها.

ومن ضمن هذه القوانين المادة 622 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 .

التي تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

وكانت هذه السياسة المكممة للإفواه، السيف المسلط على رقاب الشعب العراقي، التي تبدأ بالاعتقال والتعذيب ولا تنتهي بإصدار الاحكام.

فنقد أي دائرة ما، يؤدي الى التهلكة، وما على المواطن سوى البلع بلا هضم أو سؤال.

لكن الغريب ان هذه الفقرة مازال العمل بها جاريا، وبشكل مخالف للدستور الدائم الحالي الذي تؤكد الفقرة ب من لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ ، انه2المادة لا يجوز سن ، إنهثانيا 13. وتؤكد المادة الديمقراطيةقانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.

لا يجوز سن قانون ، الى انه 2وتشير الفقرة ج من المادة يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا .الدستور

على ضوء المادة بالاعتقال أوامر وإصدارن اعتقال إوتوجها معيبا بحق القضاء تعتبر عملا شائنا ، 226العراقي، ومخالفة واضحة للدستور، وانتهاكا صريحا لحرية الرأي، وقمعا مشرعا لكل من يتجرأ في الدعوة لمحاسبة مافيا الفساد والاهدار العام في دوائر الدولة ) المقصودة في الإهانةومؤسساتها على ضوء تفسير (مادة. قول لي كيف ينام المرء وتحت سريره ثعبان قاتل؟ال

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here