المسوغات القانونيه (للمصلحه المحتمله) في الدعاوي القضائيه ببن القانون الخاص والعام

أعداد
أ. د جلال الزبيدي
حقوقي واستاذ جامعي

الجزء الثالث
بعد استعراضنا لموقف المشرع الليبي والجزائري.. نحاول في هذا الجزء القاء الضوء عن موقف المشرع العراقي من (المصلحه المحتمله) كشرط وجوبي لقبول الدعوى القضائيه. وهنا يجب نشير ان المشرع الدستوري بالعراق قد اولى للقرارات الاداريه اهمية خاصه حيث اكد بالماده 100 من الدستور العراقي النافذ لعام2005 أنه لاحصانه للقرارات الاداريه حيث قال مانصه(يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن) وارى كان الاجدى بالمشرع ان لايترك هذا النص الدستوري ناقصآ ويجب استكماله بالقول بأن (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن القضائي)..؟وعلى ضوء ماتقدم اصبحت جميع الاعمال والقرارات الاداريه سيان في ذلك أن كانت هذه قرارات اداريه فرديه او تنظيميه والتي تصدر عن السلطه السلطه الاداريه ليس لها اي حصانه قانونيه الا فقط ماأستثني منها بقانون مثل:أعمال السياده التي تصدر عن الاداره العامه في حالة الظروف الاستثنائيه كما هو الحال في تشريعات العديد من الدول العربيه والتي لا يجوز الطعن بها قضائيآ؟ وعلى وجه العموم ان (المصلحه) هو شرطآ وجوبيآ توفره في قبول الدعاوي ان كانت مدنيه او اداريه وذلك( لا دعوى من دون مصلحه) وحيث لاتوجد مصلحه لا توجد دعوى.. وهذا التوجه الفقهي عليه شبه اجماع لكن يجب ان نعلم انه في التشريعات العراقيه يوجد فرق بين شرط المصلحه في القضاء الاداري عنه في القضاء المدني. لان القضاء
الاداري يستلزم توافر حتميه المصلحه الشخصيه الحاله والحقيقيه المباشره والمشروعه وليس احتمالية المصلحه الشخصيه المشروعه وهكذا نجد ان المشرع
العراقي تجاهل وجود مسوغ قانوني يسمح بقبول الدعاوي بتوافر المصلحه المحتمله بالخصومات الاداريه بل اشترط وجوبآ وجود المصلحه الحاله والمحققه لقبول الدعاوي الاداريه بينما نجد العكس في الدعاوي المدنيه حيث اجاز المشرع العراقي (المصلحه المحتمله) في الدعاوي المدنيه على سبيل الاستثناء خاصة اذا كان هناك ما يكفي من الادله بالتخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن في هذه الدعوى المدنيه.وجدير بالذكر ان من اسباب رفع هذه الدعوى المدنيه ليس الغرض منها فقط هو رفع الضرر وانما هدفها الاساسي ايضآ هو التوخي والخوف من حدوث هذا الضرر احتمالآ ومستقبلآ بالنسبه لصاحب الشأن وبالتالي ضياع حقوقه. وهكذا نجد ان المشرع المدني بالعراق قد اشترط ان يكون الحق المطالب به مقبولآ وغير مستحيلآ وان يكون هذا الحق معلومآ ونافيآ للجهاله لكنه مع ذلك وبنفس الوقت اجاز ايضآ امكانية اقامة الدعوى المدنيه( بحق مؤجل) مع مراعاة قبول هذه الدعوى استثناءآ ولكن بشرط مراعاة الاجال الزمنيه المحتمله عند صدور الحكم القضائي في هذه الخصومه المدنيه..
وعلى ضوء ماتقدم من ان قبول شرط المصلحه المحتمله في الدعاوي المدنيه بالعراق يجب ان يشجع المشرع العراقي ايضآ باجازة قبول الدعاوي الاداريه بتوافر شرط (المصلحه المحتمله) استثناءآ َوذلك اسوة بالدعاوي المدنيه. خاصة اذا علمنا ان دعاوي الالغاء في القانون الاداري هدفها الاساسي هو تكريس مبدأ المشروعيه وحماية المرفق العام وتعزيز سيادة حكم القانون. اضافة لذلك كله نجد ان فترة (التظلم الاداري او الطعن القضائي) هي فترات قصيره ومحدوده والذي قد يؤدي ذلك لضياع واهدار الحق المتنازع عليه بفوات فترة التظلم الاداري وهي عادة 30 يومآ. وفترة الطعن القضائي 60 يومآ امام محكمة القضاء الاداري
و30 يومآ للطعن القضائي امام المحكمه الاداريه العليا..كما اننا نرى ان توحيد الرؤى القانونيه في منازعات القانون الخاص والعام سيوفر سلطة تقديريه هامه امام القضاء المختص في عدم ضياع الحقوق المتنازع عليها كما سيعزز السلطه التقديريه للقاضي في انصاف المتقاضين في الدعاوي القضائيه..؟

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here