أعلى سلطة قضائية بالعراق تبت بشأن قرارات البنك المركزي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء أن قرارات البنك المركزي غير محصنة من الطعن، لافتة إلى أن ذلك يكون امام محكمة الخدمات المالية، مشيرة إلى أن جعل مدة الطعن بداية من صدور القرار يتفق مع مبدأ القانوني “العلم المفترض”.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت دعوى لمدير شركة بيع وشراء العملات الاجنية قد جرى سحب رخصته من قبل البنك المركزي”.

وتابع أن “المدعي طعن بالمادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المتعلقة بالطعن على قرارات البنك المركزي امام محكمة الخدمات المالية”.

وأوضح أن “المدعي اشار إلى ان هذه المادة حددت مدة الطعن بداية من صدور قرار البنك المركزي برد اعتراضه على قرار سحب اجازته، وليس من تاريخ التبلغ به اسوة بما هو حاصل في قانون المرفعات المدنية وعدّ ذلك تحصيناً ضمنياً لقرارات البنك المركزي من الطعن، وأدعى أن ذلك يخالف المادة (100) من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن”.

وبين المتحدث الرسمي أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن توجه المشرع في جعل مدة الطعن بموجب المادة (69) من قانون المركزي جاء خياراً تشريعياً وغير مخالف للدستور ويستند في ذلك إلى مبدأ قانوني وهو (العلم المفترض) لدى ذوي العلاقة بالنسبة للمعاملات التي يدعون اليها”.

ونوه إلى أن “ذلك التوجه- بموجب الحكم-، لا يتضمن تحصيناً لقرارات البنك المركزي لوجود طريقاً للطعن فيها امام (محكمة الخدمات المالية) وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها 147/ 2017 مما يقتضي من صدر ضده قرار من البنك المركزي متابعته من بدء الاجراءات لحين صدوره والطعن فيه اذا رأى فيه مخالفة للقانون وبناء عليه تقرر رد الدعوى”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here