شهادة الزور في القانون العراقي

المحامي

مصطفى كاظم الزيدي

أن من مهام العدالة إيصال الحقوق الى اهلها واعطاء كل ذي حق حقه فجاءت شهادة الزور وقفت بالمرصاد لعرقلة سير العدالة وادت الى اهدار الكثير من الحقوق بعدم وصولها الى مستحقيها لذا فان شهادة الزور تعتبر جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها السيء من قبل ضعاف النفوس لما لها من اضرار ومخاطر واثار نفسية واخرى مادية وخيمة تحيق بالمواطن والمجتمع معا وفي جميع المجالات اذ تنشئ الأما مريرة في النفوس وتخلق الاحقاد في القلوب لما ترتبه من ضياع الحقوق بأنواعها المختلفة فضلا فيها نصرة للظالم على المظلوم و ما يشيعه من تفشي الظلم و افلات المجرم من العقاب او ادانة برئ ويصبح المتهم ضحية لشهادة الزور فيعاني مرارة التوقيف ويزداد عدد المظلومين الابرياء مما يجعل بنيان المجتمع معرضا للتأكل وتعصف بأمنه ولقد اولى المشرع العراقي العناية بالشهادة كونها وسيلة مهمة من وسائل الاثبات التي يعتمد عليها في اصدار الاحكام واكدت على مسالة الكذب في الشهادة وحذرت منه لما فيه من اثار سلبية على الفرد والمجتمع واوجبت على الشاهد ان يؤدي يمينا قبل اداء الشهادة ليدفعه لقول الحقيقة واذا كان اليمين الذي يحلفه الشاهد امر ضروري ليدفعه الى الصدق وقول الحقيقة الا انه لا يدل على صدق الشاهد لانه قد يكذب بعد حلفه اليمين وقد عرفت المادة (251) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل شهادة الزور بانها (ان يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تأديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها )وان جريمة شهادة الزور من الجرائم الخطيرة لما لها من اثار سلبية على المجتمع وحقوق الابرياء وان السير الطبيعي للعدالة تستوجب عدم التسامح مع من يرتكب جريمة شهادة الزور وتشديد العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات لان شهادة الزور تنافي المفاهيم الانسانية

والدينية والاخلاقية اذ ان العابثين بالقانون جاحدي الحقوق اضحوا يميلون بشدة الى سلوك اساليب الغش و الخداع عند لجوئهم الى القضاء و ان شهادة الزور افة كبيرة تعترض طريق العدالة لان الكثير من شهود الزور امتهنوا الخداع والغش اضرار بالعدالة والعبث بحقوق الانسان دون وجه حق ونص المشرع العراقي في المادة ( 252) من قانون العقوبات العراقي على عقوبة شهادة الزور حسب الضرر المترتب عليها واورد بعض الظروف المشددة ونصت فيها : ( من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها و يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا مدنية او شرعية في او ادارية او تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم )وان القانون العراقي اعتبر عذرا مخففا رجوع الشاهد عن اقوال الزور كما نجد بان القانون العراقي ومحاولة منه لرد الاعتبار للمضرور من شهادة الزور اعطاه للدفاع عن نفسه وذلك من اخلال اعطائه الحق في المتابعة الجزائية وتقديم طلبه في اعادة النظر في الاحكام الصادرة جراء شهادة الزور .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here